Hosting Unlimited Indonesia

Bahtsul Masail

  HASIL KEPUTUSAN
  Bahtsul Masa’il Kubro ke XII se-Jawa Madura
Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri

19-20 Mei 2010 M / 05-06 J. Akhiroh 1431 H.
A






J   A   L   S   A   H      U   L   A
M U S H O H H I H
P E R U M U S
M O D E R A T O R
1.    KH. Zainuddin Basyari
2.    KH. Ardani
3.    KH. Arsyad Bushoiri
4.    K. Maksum Ali
5.    K. Arifin
1.    Ust. Abd Manan
2.    Ust. Moh Anas
3.    Ust. Ali Romzy
4.    Ust. Hasan Maulana
5.    Ust. Mahsus
6.    Ust. Byisri Musthofa
7.    Ust. Dinul Qoyyim

Firman Al Farisi

N O T U L E N
M. Rofi'uddin

MEMUTUSKAN


1.   PIDANA KAWIN SIRI

Deskripsi Masalah
Rencana mengusulkan memidanakan terhadap pelaku nikah siri dengan mengundang-undangkan draft masih menuai pro-kontra. Berikut beberapa isi draft RUU Nikah Siri:
o  Pasal 142 ayat 3 menyatakan, calon suami yang berkewarga-negaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank syariah sebesar Rp. 500 juta.
o  Pasal 143, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi. Mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai Rp. 6.000.000 (enam juta) hingga Rp. 12.000.000 (dua belas juta). Selain kawin siri, draft RUU juga menyinggung kawin mut'ah atau kawin kontrak.
o  Pasal 144, setiap orang yang melakukan perkawinan mut'ah dihukum penjara paling lama 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum. RUU itu juga mengatur soal perkawinan campur (antar orang yang berbeda kewarganegaraan).
Sementara itu, pihak yang mendukung berdalih bahwa undang-undang itu adalah sebagai bentuk perlindungan kepada kaum wanita yang mendapat perlakuan semena-mena dari lelaki yang mengawininya dengan nikah siri.
î (PP. Langitan & FQ PP. Al-Falah Ploso)

Pertanyaan:
a)   Bagaimana hukum bagi pemerintah membuat aturan (UU) yang melarang nikah siri dengan alasan mashlahat, yaitu menjaga & melindungi hak-haknya istri dan anak?

Jawaban:
Tidak boleh, karena:
1.      Aturan itu bersifat diskriminatif (karena hanya menjaga hak-hak istri dan anak, dan mengabaikan hak-hak suami)
2.      Adanya hukuman denda dengan harta.


REFERENSI
1.       fiqhul islamy juz9 hal 164
2.       Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab juz 13 hal. 29
3.       Al Mustashfa juz 1 hal. 383
4.       Ushul fiqh alladzi la yasa'ul faqih jahluhu juz 1 hal 148-149      
5.     Asbah wa nadzo'ir hal. 83
6.     Nailul author juz 4 hal 216
7.     Syarh yaqutun nafis juz 3 hal 272


الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 164)
الدعوة إلى جعل تعدد الزوجات بإذن القاضي :
ظهرت دعوات جديدة في عصرنا تمنع تعدد الزوجات إلا بإذن القاضي، ليتأكد من تحقق ما شرطه الشرع لإباحة التعدد، وهو العدل بين الزوجات والقدرة على الإنفاق؛ لأن الناس وخصوصاً الجهلة أساؤوا استعمال رخصة التعدد المأذون بها شرعاً لغايات إنسانية كريمة. لكن تولى المخلصون دحض مثل هذه الدعوات لأسباب معقولة هي ما يأتي (1) :
1 - إن الله سبحانه وتعالى أناط بالراغب في الزواج وحده تحقيق شرطي التعدد، فهو الذي يقدر الخوف من عدم العدل، لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا، فواحدة} [النساء:3/4] فإن الخطاب فيه لنفس الراغب في الزواج، لا لأحد سواه، من قاض أوغيره، فيكون تقدير مثل هذا الخوف من قبل غير الزوج مخالفاً لهذا النص. وكذلك البحث في توافر القدرة على الإنفاق، فإنه منوط بالراغب في الزواج، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج..» فهو خطاب للأزواج، لا لغيرهم.
المجموع شرح المهذب - (ج 13 / ص 29)
أما لغات الفصل فإن التسعير جعل سعر معلوم ينتهى إليه ثمن الشئ وأسعرته بالالف لغة، ويقال له سعر إذا زادت قيمته، وليس له سعر إذا أفرط رخصه والجمع أسعار مثل حمل وأحمال. أما أحكام الفصل فقد قال العلامة ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية: وأما التسعير فمنه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل جائز فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، فهو جائز، بل واجب .
المستصفى ج 1 ص 383
أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني بها ذلك فإن جلب المنفعة ودفع مضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله - (ج 1 / ص 148-149)
شروط العمل بالمصلحة المرسلة :
يشترط للعمل بالمصلحة المرسلة ما يلي :
1ـ …أن تكون المصلحة حقيقية لا متوهمة، فالمصلحة المتوهمة لا ينظر إليها، ومثالها : ما يتوهمه بعض الناس من أن التسوية بين الرجل والمرأة في الإرث فيه مصلحة، وهي ترغيب الكفار في الإسلام، ومن ذلك : ما يتوهمه البعض من أن العمل بالقوانين الوضعية المستوردة فيه مصلحة وهي التسوية بين الناس في الحقوق والواجبات. …وهؤلاء وأولئك غفلوا عن أن خالق الناس أعلم بما يصلحهم وما يناسبهم، وأن ترغيب الكفار في الإسلام بترك فرض من فرائضه مفاسده أعظم مما يتوخى فيه من مصلحة، وما في القوانين الوضعية من المصالح يمكن تحصيلها من الشريعة على وجه أكمل.
2ـ …أن لا تعارض نصا من كتاب أو سنة، أو إجماعاً صحيحاً، فإن عارضت شيئا من هذه الأدلة فهي مصلحة ملغاة؛ إما لانطوائها على مفسدة أعظم، أو لتفويتها مصلحة أعظم.
3ـ …أن لا تعارض مصلحة مساوية لها أو أعظم منها، فإن تعارضت المصالح رجحنا أقواها أثرا وأعمها نفعا وأكثرها دفعا للمفسدة، وإذا تعارضت مصلحة فرد أو فئة مع المصلحة العامة قدمنا المصلحة العامة.
4ـ …أن تكون في مواضع الاجتهاد لا في المواضع التي يتعين فيها التوقيف، كأسماء الله وصفاته، والبعث والجزاء، وكأصول العبادات، فإن المصلحة المرسلة لا يمكن أن يستدل بها على ثبوت عبادة أو زيادة فيها أو نقص شيء منها.
أمثلة تطبيقية للعمل بالاستصلاح :
1ـ …ضرب العملة السائرة في كل بلد، فهذا العمل لو طبقنا عليه دليلا من النص لم نجده؛ إذ ليس في القرآن أمر بذلك، ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، ولكن الحاجة ماسة إليه ليتعامل الناس بعملة مقبولة عند جميعهم، تمكنهم من مبادلتها بما يحتاجونه من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وخدمات ينتفعون بها، ولذا وجب على الدولة أن تقوم بضرب عملة وتحميها من التزوير حتى تحتفظ بقيمتها.
2ـ …وضع الإشارات التي تنظم السير في الطرقات، ووجوب الوقوف عندها، فوضعها في المدن الكبيرة من الضروريات التي يؤدي الإخلال بها إلى تلف الأنفس والأموال، فيجب على ولي الأمر وضعها، ويجب على الناس الالتزام بها.
3ـ …تسجيل الأنكحة والمواليد في سجلات خاصة، فهذا من الحاجيات التي يؤدي الإخلال بها إلى فقدان كثير من المصالح، وقد يقال : إنها مما يحفظ الأنساب فتلحق بالضروريات.
4ـ …الإلزام باستخراج بطاقات الجنسية، ورخص القيادة، ومعاقبة المخالف لذلك.
…فهذه كلها مما تدعو الحاجة إليه لضبط الأمن، ومعرفة الأنساب، والمحافظة على الأرواح والأموال.
الاشباه والنظائر للسيوطي ص : 83
الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ نَصَّ عَلَيْهَا الشَّافِعِيُّ وَقَالَ " مَنْزِلَةَ الإِمَامِ مِنْ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَة الْوَلِيِّ مِنْ الْيَتِيمِ ". قُلْت: وَأَصْلُ ذَلِكَ: مَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ. قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ, عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه " إنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ, إنْ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ فَإِنْ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ ". وَمِنْ فُرُوعِ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا قَسَّمَ الزَّكَاةَ عَلَى الأَصْنَافِ يُحَرَّمُ عَلَيْهِ التَّفْضِيلُ, مَعَ تَسَاوِي الْحَاجَاتِ.وَمِنْهَا: إذَا أَرَادَ إسْقَاطَ بَعْضِ الْجُنْدِ مِنْ الدِّيوَان بِسَبَبٍ: جَازَ, وَبِغَيْرِ سَبَبٍ لا يَجُوزُ حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ. وَمِنْهَا: مَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُ لا يَجُوزُ لأَحَدٍ مِنْ وُلاةِ الأُمُورِ أَنْ يُنَصِّبَ إمَامًا لِلصَّلاةِ فَاسِقًا, وَإِنْ صَحَّحْنَا الصَّلاةَ خَلْفَهُ ; لأَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ. وَوَلِيُّ الأَمْرِ مَأْمُورٌ بِمُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ, وَلا مَصْلَحَةَ فِي حَمْلِ النَّاس عَلَى فِعْل الْمَكْرُوهِ. وَمِنْهَا: أَنَّهُ إذَا تُخَيِّرَ فِي الأَسْرَى بَيْن الْقَتْل, وَالرِّقِّ, وَالْمَنّ وَالْفِدَاءِ, لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ بِالتَّشَهِّي بَلْ بِالْمَصْلَحَةِ. حَتَّى إذَا لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ الْمَصْلَحَةِ يَحْبِسُهُمْ إلَى أَنْ يَظْهَرَ.
نيل الاوطار ج 4 ص 216
باب النهي عن التسعير عن أنس قال: «غَلاَ السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ سَعَّرْتَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ، وَإِنِّي لأرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. الحديث أخرجه أيضاً الدارمي والبزار وأبو يعلى، قال الحافظ: وإسناده على شرط مسلم، وصححه أيضاً ابن حبان. (وفي الباب) عن أبي هريرة عند أحمد وأبي داود قال: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ، فَقَالَ: «بَلْ ادْعُو اللَّهَ»، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ، فَقَالَ: «بَلِ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ» قال الحافظ: وإسناده حسن. وعن أبي سعيد عند ابن ماجه والبزار والطبراني نحو حديث أنس ورجاله رجال الصحيح وحسنه الحافظ. وعن علي عليه السلام عند البزار نحوه. وعن ابن عباس عند الطبراني في الصغير. وعن أبي جحيفة عنده في الكبير. قوله: «لَوْ سَعَّرْتَ» التسعير هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولي من أمور المسلمين أمراً أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا، فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة. وله: «الْمُسَعِّرُ» فيه دليل على أن المسعر من أسماء اللَّه تعالى وأنها لا تنحصر في التسعة والتسعين المعروفة. وقد استدل بالحديث وما ورد في معناه على تحريم التسعير وأنه مظلمة. ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم، والتسعير حجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن،وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضي به مناف لقوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض} (سورة النساء، الآية: 92) وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وروي عن مالك أنه يجوز للإمام التسعير، وأحاديث الباب ترد عليه. وظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين حالة الغلاء وحالة الرخص، ولا فرق بين المجلوب وغيره، وإلى ذلك مال الجمهور. وفي وجه للشافعية جواز التسعير في حالة الغلاء وهو مردود. وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين ما كان قوتاً للآدمي ولغيره من الحيوانات، وبين ما كان من غير ذلك من الإدامات وسائر الأمتعة،
شرح الياقوت النفيس ج 3 ص 272
وهل يجوز التعزير بالغرامة المالية ؟ المذاهب الأربعة لا تجيز التعزير بالتغريم لكن بعض التابعين والشيخ عبد القاهر المغربي قالوا بالجواز وقالوا لا تعود الغرامة إلى المتضرر من الجريمة وإنما تعود الى بيت المال وقال آخرون تعود الى المتضرر والمعتمد أنه لا يجوز وأما ما فعله سيدنا عمر من تغريم البعض قالوا هو اجتهاد منه وفي مسائل خاصة ثم إنه جعل المال لبيت المال وإمامنا الشافعي رضي الله عنه عنده مذهب الصحابي كمذهب غيره لا يلزم اتباعه لأنه قد يكون غيره من الصحابى له رأي يخالفه ،
جاء في كتاب التشريع الجنائي الإسلامي للشيخ عبد القادر عوده ما يلي من المسلم به أن الشريعة عاقبت على بعض الجرائم التعزيرية بعقوبة الغرامة من ذلك أنها تعاقب سرقة التمر المعلق بغرامة تساوي ثمن ما سرق مرتين فوق العقوبة به التي تلائم السرقة وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة جزء من حديث رواه أبو داود في كتاب الحدود باب لا قطع فيه وباقي الحديث ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤديه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن ذلك عقوبة كاتم الضالة فإن عليه غرامتها ومثلها معها ومن ذلك تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله وبعض من أجازوا الغرامة اشترطوا أن تكون عقوبة تحديدية بحيث يحصل المال ويحبس المحكوم عليه حتى يصلح حاله فإن صلح حاله رد اليه ماله وان لم يصلح حاله أنفق ماله على جهة من جهات البر ويقدرون أنها لا تصلح الا في الجرائم البسيطة ولم يحاولوا أن يضعوا للغرامة حدا أدنى أو حدا أعلى تاركين ذلك لولي الأمر

b)   Apabila RUU tersebut disahkan, apakah wajib bagi umat Islam untuk mengikutinya? Apa alasannya, mengingat adanya kewajiban untuk taat kepada imam atau pemerintah dalam rangka mashlahat?

Jawaban:
Hanya wajib secara dhohir

REFERENSI
  1. Bughyatul musytarsyidin hal 189
  2. Tuhfatul muhtaj juz 10 hal 260


بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 189)
(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 10 / ص 260)
طَاعَةُ الْإِمَامِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ مَا لَمْ يُخَالِفْ الشَّرْعَ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِمُحَرَّمٍ وَهُوَ هُنَا لَمْ يُخَالِفْهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَمَرَ بِمَا نَدَبَ إلَيْهِ الشَّرْعُ وَقَوْلُهُمْ يَجِبُ امْتِثَالُ أَمْرِهِ فِي التَّسْعِيرِ إنْ جَوَّزْنَاهُ أَيْ كَمَا هُوَ رَأْيٌ ضَعِيفٌ نَعَمْ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَا أَمَرَ بِهِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لَا يَجِبُ امْتِثَالُهُ إلَّا ظَاهِرًا فَقَطْ بِخِلَافِ مَا فِيهِ ذَلِكَ يَجِبُ بَاطِنًا أَيْضًا ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ وَأَنَّ الْوُجُوبَ فِي ذَلِكَ عَلَى كُلِّ صَالِحٍ لَهُ عَيْنًا لَا كِفَايَةً إلَّا إنْ خَصَّصَ أَمْرَهُ بِطَائِفَةٍ فَيَخْتَصُّ بِهِمْ فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُمْ إنْ جَوَّزْنَاهُ قَيْدٌ لِوُجُوبِ امْتِثَالِهِ ظَاهِرًا وَإِلَّا فَلَا إلَّا إنْ خَافَ فِتْنَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَيَجِبُ
 ( قَوْلُهُ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ ) أَقُولُ وَكَذَا مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ إذَا كَانَتْ تَحْصُلُ مَعَ الِامْتِثَالِ ظَاهِرًا فَقَطْ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمَنْهِيَّ كَالْمَأْمُورِ فَيَجْرِي فِيهِ جَمِيعُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي الْمَأْمُورِ فَيَمْتَنِعُ ارْتِكَابُهُ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَكْفِي الِانْكِفَافُ ظَاهِرًا إذَا لَمْ تَكُنْ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ أَوْ حَصَلَتْ مَعَ الِانْكِفَافِ ظَاهِرًا فَقَطْ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ مَنَعَ مِنْ شُرْبِ الْقَهْوَةِ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ تَحْصُلُ مَعَ الِامْتِثَالِ ظَاهِرًا فَقَطْ وَجَبَ الِامْتِثَالُ ظَاهِرًا فَقَطْ وَهُوَ مُتَّجَهٌ فَلْيُتَأَمل

c)    Bagaimana bentuk kepedulian pemerintah terkait suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istri jika undang-undang tersebut dinilai keliru?

Jawaban:
ü  Mempermudah persyaratan dalam proses pencatatan nikah, diantaranya mempermudah proses poligami.
ü  Membuka lebar-lebar praktek isbat nikah.
ü  Mempermudah proses pengaduan masalah rumah tangga semisal KDRT, nafaqoh dll, sserta tindak lanjut yang konkrit.

REFERENSI
  1. Bughyatul musytarsyidin hal 189
  2. Tuhfatul muhtaj juz 10 hal 260
  3. I'anatut tholibin juz 3 hal 429


وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا  [النساء/3]
الباجوري ج 2 ص 353
فصل والحقوق ضربان أحدهما حق الله تعالى وسيأتي الكلام عليه والثاني حق الأدمي فأما حقوق الآدميين فثلاثة وفي بعض النسخ فهي على ثلاثة أضرب ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران فلا يكفي رجل وامرأتان وفسر المصنف هذا الضرب بقوله وهو ما لا يقصد منه مال ويطلع عليه الرجال غالبا كطلاق ونكاح ومن هذا الضرب أيضا عقوبة الله تعالى كحد شرب أو عقوبة لأدمي كتعزير وقصاص
إعانة الطالبين ج 3 ص 429
(تتمة) لو منع الزوج زوجته حقها ، كقسم ونفقة، ألزمه القاضي توفيته إذا طلبته لعجزها عنه، فإِن أساء خلقه وآذاها بضرب أو غيره بلا سبب نهاه عن ذلك ولا يعزره، فإِن عاد إليه وطلبت تعزيره من القاضي عزره بما يليق به لتعديه عليها، وإنما لم يعزره في المرة الأولى وإن كان القياس جوازه إذا طلبته لأن إساءة الخلق تكثر بين الزوجين والتعزير عليها يُورث وحشة بينهما فيقتصر أولاً على النهي لعل الحال يلتئم بينهما، فإِن عاد عزره وهن قال كل من الزوجين إن صاحبه متعدَ عليه تعرَّف القاضي الحال الواقع بينهما بثقة بخبرهما ويكون الثقة جاراً لهما، فإِن عدم أسكنهما بجنب ثقة يتعرف حالهما ثم ينهى إليه ما يعرفه. فإِذا تبين للقاضي حالهما منع الظالم منهما من عوده لظلمه، فإن اشتد الشقاق بينهما بعث القاضي حكماً من أهله وحكماً من أهلها لينظرا في أمرهما والبعث واجب ومن أهلهما سنة وهما وكيلان لهما لا حكمان من جهة الحاكم فيوكل هو حكمه بطلاق أو خلع وتوكل هي حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به ويفرقان بينهما إن رأياه صواباً.

2.  MENGHORMAT NABI…???

Deskripsi Masalah
Termasuk adat yang mengakar bertahun-tahun di sebagian masyarakat adalah kebisaaan melempar dan memperebutkan uang receh dalam acara maulid, terutama pada saat mahallul qiyam. Begitu juga kebiasan menggantungkan uang kertas dan balon yang juga akan diperebutkan. Kalau mereka ditanya mengenai kebisaan ini, mereka akan menjawab, "Semua ini kami lakukan untuk menghormati Nabi Muhammad SAW."
î (PP. Roudlotul Ulum Besuk Pasuruan)
Pertanyaan:
a)   Bagaimana sebetulnya kejelasan hukum mengenai kebisaaan di atas?

Jawaban:
Boleh

REFERENSI
  1. I'anatut tholibin juz 3 hal 363
  2. Mughnil muhtaj juz 13 hal 112
  3. Hawil kabir juz 9 hal 1341
  1. I'anatut tholibin juz 1 hal 313
  2. Jamal juz 17 hal 399

إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 363)
(فائدة) في فتاوى الحافظ السيوطي في باب الوليمة (سئل) عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الاول ما حكمه من حيث الشرع ؟ وهل هو محمود أو مذموم ؟ وهل يثاب فاعله أو لا ؟ قال: (والجواب) عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الاخبار الواردة في مبدأ أمر النبي (ص) وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي (ص) وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. اه.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  - (ج 13 / ص 112)
( ويحل نثر سكر ) وهو رميه مفرقا ( وغيره ) كدنانير ودراهم وجوز ولوز ( في الإملاك ) على المرأة للنكاح وفي الختان ، وكذا في سائر الولائم كما بحثه بعض المتأخرين عملا بالعرف ( ولا يكره ) النثر ( في الأصح ) ولكن تركه أولى ؛ لأنه سبب إلى ما يشبه النهبة ، وقد ورد في الصحيح النهي عنها ، وقيل : يستحب لما فيه من البر ، وقيل : يكره للدناءة في التقاطه بالانتهاب ( ويحل التقاطه ) لأن مالكه إنما طرحه لمن يأخذه ( و ) لكن ( تركه أولى ) كالنثر  هذا ما في الروضة ، ولا يخالفه نص الشافعي  والجمهور على كراهة النثر والالتقاط إن حملت الكراهة على خلاف الأولى نعم إن علم أن الناثر لا يؤثر بعضهم على بعض ولم يقدح الالتقاط في مروءة الملتقط لم يكن الترك أولى
الحاوى الكبير  ـ  الماوردى - (ج 9 / ص 1341)
مسألة : قال الشافعي : " في نثر الجوز واللوز والسكر في العرس ، لو ترك كان أحب إلي ؛ لأنه يؤخذ بخلسة ونهبة ، ولا يبين أنه حرام ، إلا أنه قد يغلب بعضهم بعضا ، فيأخذ من غيره أحب إلى صاحبه " .قال الماوردي : أما نثر السكر واللوز في العرس ، أو غير ذلك من طيب أو دراهم ، فمباح إجماعا ، اعتبارا بالعرف الجاري فيه ؛ لما روي أن النبي {صلى الله عليه وسلم} حين زوج عليا بفاطمة رضي الله عنها نثر عليهما ، لكن اختلف الفقهاء في استحبابه وكراهيته ، فذهب أبو حنيفة الجزء التاسع  إلى أنه مستحب ، وفعله أولى من تركه ؛ لما روي أن النبي {صلى الله عليه وسلم} سئل عن النثر ، فقال : هبة مباركة . وقال بعض أصحابنا : هو مباح ليس بمستحب ولا مكروه ، وفعله وتركه سواء ، وقال سائر أصحابنا - وهو الظاهر من مذهب الشافعي - : أنه مكروه وتركه أفضل من فعله ؛ لأمور : أحدها : أنه قد يوقع بين الناس ؛ تناهبا وتنافرا ، وما أدى إلى ذلك فهو مكروه . والثاني : أنه قد لا يتساوى الناس فيه ، وربما حاز بعضهم أكثره ، ولم يصل إلى آخرين شيء منه ، فتنافسوا . والثالث : أنه قد يلجأ الناس فيه إلى إسقاط المروءات إن أخذوا ، أو يتسلط عليهم السفهاء إن أمسكوا ، وقد كانت الصحابة ومن عاصر الرسول {صلى الله عليه وسلم} أحفظ للمروءات وأبعد للتنازع والتنافس ، فلذلك كره النثار بعدهم ، وإن لم يكره في زمانهم ، وعادة أهل المروءات في وقتنا أن يقتسموا ذلك بين من أرادوا أو يحملوا إلى منازلهم ، فيخرج عن حكم النثر إلى الهدايا .
إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 313)
قال الامام أبو شامة شيخ المصنف رحمه الله تعالى: ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل في كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده (ص): من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور، فإن ذلك مع ما فيه من الاحسان إلى الفقراء يشعر بمحبة النبي (ص) وتعظيمه وجلالته في قلب فاعل ذلك، وشكر الله تعالى على ما من به من إيجاد رسوله الذي أرسله رحمة للعالمين (ص).
حاشية الجمل - (ج 17 / ص 399)
وأما التطفل ، وهو حضور الدعوة بغير إذن فحرام إلا أن يعلم رضا رب الطعام لصداقة أو مودة وصرح جماعة منهم الماوردي بتحريم الزيادة على قدر الشبع ولا تضمن قال ابن عبد السلام ، وإنما حرمت ؛ لأنها مؤذية للمزاج ( وحل نثر نحو سكر ) كدنانير ودراهم ، ولوز وجوز وتمر ( في إملاك ) على المرأة للنكاح ( و ) في ( ختان ) وفي سائر الولائم فيما يظهر عملا بالعرف وذكر الختان من زيادتي ( و ) حل ( التقاطه ) لذلك ( وتركهما ) أي نثر ذلك والتقاطه ( أولى ) ؛ لأن الثاني يشبه النهي والأول تسبب إلى ما يشبهها نعم إن عرف أن الناثر لا يؤثر بعضهم على بعض ولم يقدح الالتقاط في مروءة الملتقط لم يكن الترك أولى وذكر أولوية ترك النثر من زيادتي ويكره أخذ النثر من الهواء بإزار أو غيره فإن أخذ منه أو التقطه أو بسط حجره له فوقع فيه ملكه ، وإن لم يبسط حجره له لم يملكه ؛ لأنه لم يوجد منه قصد تملك ولا فعل نعم هو أولى به من غيره ، ولو أخذه غيره لم يملكه ، ولو سقط من حجره قبل أن يقصد أخذه أو قام فسقط بطل اختصاصه به ، ولو نفضه فهو كما لو وقع على الأرض .



J   A   L   S   A   H      t s a n i
M U S H O H H I H
P E R U M U S
M O D E R A T O R
1.    KH. Zainuddin Basyari
2.    KH. Ishari
3.    KH. Arifin
4.    K. Ahmad Asyhar

1.    Ust. Abd Manan
2.    Ust. Moh Anas
3.    Ust. Ali Romzy
4.    Ust. Maulana Ahmad
5.    Ust. Byisri Musthofa
6.    Ust. Dinul Qoyyim
7.    Ust. Moh Mahsus
8.    Ust. Hanif

Ust. Agus Sugianto

N O T U L E N
M. Rofi'uddin

MEMUTUSKAN


Pertanyaan:
b)   Apakah yang mereka lakukan ini dapat dikatakan shodaqoh?
Jawaban:
Bisa dikatakan  shodakoh dalam arti sama-sama mendapatkan pahala.

REFERENSI
  1. I'anatu al tholibin juz 3 hal 171-172
  2. Roudlhotu al tholibin juz 6 hal 323
  1. Tuhfatu al muhtaj juz 2 hal 181
  2. Ihya' ulumuddin juz 1 hal 224

روضة الطالبين وعمدة المفتين - ج 6 / ص 323
يجوز نثر الجوز واللوز والتمر والسكر ونحوها في الإملاكات وهل يكره أم يستحب أم لا يستحب ولا يكره بل تركه أولى فيه أوجه أصحها الثالث والتقاط النثار جائز لكن الأولى تركه إلا إذا عرف أن الناثر لا يؤثر بعضهم على بعض ولم يقدح الالتقاط في مروءته ثم من التقط لم يؤخذ منه وهل يملكه وجهان أحدهما لا لأنه لم يوجد لفظ تمليك لمعين والثاني يملك إعتباراً بالعادة والأئمة إلى هذا الوجه أميل وهو مقتضى إطلاق أكثرهم فعلى الأول للناثر الاسترجاع قال ابن كج له الاسترجاع ما لم يخرج الملتقط من الدار وعليه الغرم إن أتلفه وإن قلنا يملك فهل يخرج عن ملك الناثر بالنثر أم بأخذ الملتقط أم بإتلافه فيه أوجه قلت الأصح أنه يملك بالأخذ كسائر المباحات والله أعلم
إعانة الطالبين - ج 3 / ص 171-172
(والحاصل) أنه إن ملك لاجل الاحتياج أو لقصد الثواب مع صيغة، كان هبة وصدقة، وإن ملك بقصد الاكرام مع صيغة، كان هبة وهدية، وإن ملك لا لاجل الثواب ولا الاكرام بصيغة، كان هبة فقط.وإن ملك لاجل الاحتياج أو الثواب من غير صيغة، كان صدقة فقط، وإن ملك لاجل الاكرام من غير صيغة، كان هدية فقط، فبين الثلاثة عموم وخصوص من وجه (قوله: أو غنيا لاجل ثواب الآخرة) أي أو أعطاه غنيا لاجل ثواب الآخرة، وهو يفيد أنه إن أعطاه غنيا لا لاجل ثواب الآخرة، لم يكن صدقة وهو ظاهر (قوله: ولا في الهدية) أي ولا يشترط الايجاب والقبول في الهدية، وظاهره أن ذلك قطعا، لانه معطوف على قوله في الصدقة المسلط عليه، ولا يشترط الايجاب والقبول قطعا، وليس كذلك، بل هو على الصحيح، كما صرح به في متن المنهاج، وعبارته: ولا يشترطان، أي الايجاب والقبول، في الهدية على الصحيح، بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذلك، قال في المغني،   كما جرى عليه الناس في الاعصار، وقد أهدى الملوك إلى رسول الله (ص) الكسوة والدواب والجواري. وفي الصحيحين :  كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها وعن أبويها ولم ينقل إيجاب ولا قبول.(لطيفة): قال بعضهم ست كلمات جوهرية لا يحويها إلا العقول الذكية، أصل المحبة، الهدية، وأصل البغضة،الاسية، وأصل القرب، الامانة، وأصل البعد، الخيانة.وأصل زوال النعمة، البطر، وأصل العفة، غض البصر
تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - ج 2 / ص 181
(ولا يشترطان ) أي : الإيجاب ، والقبول ( في ) الصدقة بل يكفي الإعطاء ، والأخذ ؛ لأن كونه محتاجا ، أو قصده الثواب يصرف الإعطاء للتمليك حينئذ ولا في ( الهدية ) ولو لغير مأكول ( على الصحيح بل يكفي البعث من هذا ) ويكون كالإيجاب ( والقبض من ذاك ) ويكون كالقبول ؛ لأن ذلك هو عادة السلف بل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ومع ذلك كانوا يتصرفون فيه تصرف الملاك فاندفع ما توهم أنه كان إباحة وشرط الواهب أهلية التبرع ، والمتهب أهلية الملك فلا تصح هبة ولي ولا مكاتب بغير إذن سيده ولا تصح الهبة بأنواعها مع شرط مفسد كأن لا تزيله عن ملكك ولا مؤقتة ولا معلقة إلا في مسائل العمرى ، والرقبى كما قال ( ولو قال ) عالم بمعنى هذه الألفاظ أو جاهل بها كما اقتضاه إطلاقهم لكن استشكله الأذرعي قال وفي الروضة في الكتابة عن المروزي أن قريب الإسلام وجاهل الأحكام لا يصح تدبيره بلفظه حتى تنضم إليه نية ، أو زيادة لفظ انتهى والذي يتجه أخذا من قولهم في الطلاق لا بد من قصد اللفظ لمعناه أنه لا بد من معرفة معنى اللفظ ولو بوجه حتى يقصده نعم لا يصدق من أتى بصريح في أنه جاهل بمعناه إلا إن دلت قرينة حاله على ذلك كعدم مخالطته لمن يعرف ذلك ، ثم رأيت الأذرعي صرح به
إحياء علوم الدين - (ج 1 / ص 224)
وقد بالغ في فضل الإخفاء جماعة حتى اجتهدوا أن لا يعرف القابض المعطي فكان بعضهم يلقيه في يد أعمى وبعضهم يلقيه في طريق الفقير وفي موضع جلوسه حيث يراه ولا يرى المعطي
3.  ROBITH = IMAM…???
Deskripsi Masalah
Robith adalah sebagai salah satu persyaratan sahnya sholat seorang makmum yang tidak dapat melihat langsung shaf terakhir di masjid. Satu aturan pakem dari Ulama Syafi'i adalah Robith mempunyai hukum layaknya imam dalam 2 hal saja, yaitu takbirotul ihrom dan salam, sehingga bagi makmum di belakangnya tidak boleh mendahului Robith dalam dua hal tersebut. Yang menjadi masalah, saat Robith terlihat dalam keadaan ruku' namun imam ternyata sudah beranjak bangun i'tidal, manakah yang harus diikuti makmum belakang Robith? Juga ketika Robith tertinggal satu rukun dari imam, sementara makmum yang ada di belakang Robith tertinggal satu rukun dari Robith.

Pertanyaan:
a)   Sebenarnya apa dasar ulama dalam men-statuskan Robith bagaikan imam dalam dua hal sebagaimana dalam Deskripsi di atas?
Jawaban:
Dasarnya adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh dewi 'aisyah.

REFERENSI
  1. hawi al kabir juz 2 hal 790
  2. al majmu' syarhu al muhadzab juz 4 hal 306
  1. hawasyi al syarwani juz 1 hal 417


الحاوى الكبير  ـ  الماوردى - (ج 2 / ص 790)
 مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ : " فَإِنْ صَلَّى فِي دَارٍ قُرْبَ الْمَسْجِدِ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا بِأَنْ تَتَّصِلَ الصُّفُوفُ وَلَا حَائِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَأَمَّا فِي عُلُوِّهَا فَلَا يُجْزِئُ بِحَالٍ لِأَنَّهَا بَائِنَةٌ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نِسْوَةً صَلَّيْنَ فِي حُجْرَتِهَا ، فَقَالَتْ : لَا تُصَلِّينَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ، فَإِنَّكُنَّ دُونَهُ فِي حِجَابٍ " .
المجموع شرح المهذب - (ج 4 / ص 302)
قال المصنف رحمه الله * (فان تباعدت الصفوف أو تباعد الصف الاول عن الامام نظرت فان كان لا حائل بينهما وكان الصلاة في المسجد وهو عالم بصلاة الامام صحت الصلاة لان كل موضع من المسجد موضع الجماعة وان كان في غير المسجد فان كان بينه وبين الامام أو بينه وبين آخر صف مع الامام مسافة بعيدة لم تصح صلاته فان كانت مسافة قريبة صحت صلاته وقدر الشافعي رحمه الله القريب بثلثمائة ذراع والبعيد ما زاد علي ذلك لان ذلك قريب في العادة وما زاد بعيد وهل هو تقريب أو تحديد فيه وجهان (احدهما) انه تحديد فلو زاد علي ذلك ذراع لم يجزه (والثانى)  أنه تقريب فان زاد ثلاثه أذرع جاز وان كان بينهما حائل نظرت فان كانت الصلاة في المسجد بان كان احدهما في المسجد والآخر على سطحه أو في بيت منه لم يضر وان كان في غير المسجد نظرت فان كان الحائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم تصح صلاته لما روى عن عائشة رضي الله عنها " أن نسوة كن يصلين في حجرتها بصلاة الامام فقالت لا تصلين بصلاة الامام فانكن دونه في حجاب ".
حواشي الشرواني - (ج 1 / ص 417)
(أول صلاة ظهرت) أي في الاسلام فإنها أول صلاة صلاها جبريل إماما للنبي والصحابة لكن كان النبي رابطة بينهم وبين جبريل لعدم رؤيتهم له ولا يضر في ذلك كونه (ص) أفضل من جبريل قطعا لانه يصح أن يأتم الفاضل بالمفضول خصوصا لضرورة تعلم الكيفية ولا يضر أيضا كون جبريل لا يتصف بالذكورة لان شرط الامام عدم الانوثة وإن لم تتحقق الذكورة شيخنا.
Pertanyaan:
b)   Ketika seorang yang makmum dengan melalui Robith terlambat takbirotul ihrom karena menunggu takbirnya Robith, masihkah ia mendapatkan fadhilah takbirotul ihrom?
Jawaban:
Tetap mendapatkan fadilahnya takbirotul ihrom, karena terlambatnya ma'mum melakukan takbirotul ihram disebabkan udzur yang terkait dengan maslahahnya jama'ah (dengan ketentuan robitnya adalah orang yang mendapatkan fadilahnya jama'ah)
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 1 / ص 248)
وسئل أعاد الله علينا من بركاته بما صورته تقدم إحرام أربعين بصفة الكمال على إحرام من ليس كذلك كغير المستوطن هل هو شرط فأجاب بقوله ذكر القاضي والبغوي أنه شرط وتبعهما بعض المتأخرين وفيه نظر والموافق لإطلاقهم خلافه ومن ثم ضعف ما ذكره جماعة متأخرون وعليه فينبغي التأخر خروجا من الخلاف ولا تفوته بذلك فضيلة التحرم فيما يظهر لأنه تأخر لعذر.
فتح المعين - (ج 2 / ص 12)
 ( و ) تدرك فضيلة ( تحرم ) مع إمام ( بحضوره ) أي المأموم التحرم ( واشتغال به عقب تحرم إمامه ) من غير تراخ
حواشي الشرواني والعبادي - (ج 2 / ص 255)
 ( وإدراك تكبيرة الإحرام ) مع الإمام ( فضيلة ) مأمور بها لكونها صفوة الصلاة كما في حديث البزار ولأن ملازمها أربعين يوما يكتب له بها براءة من النار وبراءة من النفاق كما في حديث ضعيف ( وإنما تحصل ) بحضور تكبيرة الإمام و ( بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه ) ، فإن لم يحضرها أو تراخى فاتته نعم يغتفر له وسوسة خفيفة واستشكل بعدم اغتفارهم الوسوسة في التخلف عن الإمام بتمام ركنين فعليين ويرد بأنها حينئذ لا تكون إلا ظاهرة فلا تنافي وفرق بأشياء غير ذلك فيها نظر ( وقيل ) تحصل ( بإدراك بعض القيام ) ؛ لأنه محل التحرم ( وقيل ) تحصل بإدراك ( أول ركوع ) أي بالركوع الأول ؛ لأن حكمه حكم قيامها ومحلهما إن لم يحضر إحرام الإمام وإلا فاتته عليهما أيضا .
حواشي الشرواني والعبادي - (ج 2 / ص 255)
 ( قوله : نعم يغتفر له وسوسة إلخ ) وكذا يغتفر له اشتغاله بدعاء الإقامة إذا تركه الإمام كما مر عن ع ش في أواخر باب الأذان ( قوله : أو تراخى إلخ ) أي ولو لمصلحة الصلاة كالطهارة مغني ( قوله : خفية ) بأن لا تكون بقدر ما يسع ركنين على المعتمد شيخنا عبارة ع ش وهي التي لا يؤدي الاشتغال بها إلى فوات ركنين فعليين كما يفيده قوله واستشكل إلخ ولعله غير مراد بل المراد ما لا يطول بها زمان عرفا حتى لو أدت وسوسته إلى فوات القيام أو معظمه فاتت فضيلة التحرم .
حواشي الشرواني والعبادي - (ج 2 / ص 255)
 ( قوله : نعم يغتفر له وسوسة إلخ ) وكذا يغتفر له اشتغاله بدعاء الإقامة إذا تركه الإمام كما مر عن ع ش في أواخر باب الأذان ( قوله : أو تراخى إلخ ) أي ولو لمصلحة الصلاة كالطهارة مغني ( قوله : خفية ) بأن لا تكون بقدر ما يسع ركنين على المعتمد شيخنا عبارة ع ش وهي التي لا يؤدي الاشتغال بها إلى فوات ركنين فعليين كما يفيده قوله واستشكل إلخ ولعله غير مراد بل المراد ما لا يطول بها زمان عرفا حتى لو أدت وسوسته إلى فوات القيام أو معظمه فاتت فضيلة التحرم .
Pertanyaan:
c)   Manakah yang di-i'tibar bagi makmum di belakang Robith untuk menemukan rokaat, apakah thuma'ninah-nya Robith atau imam?
Jawaban:
Yang di I'tibar adalah tuma'ninahnya imam.

REFERENSI
  1. Hasyiah al jamal 'ala manhaj juz 3 hal 34
  2. Al majmu' syarhu al muhadzab juz 4 hal 306
  1. Hasyiah al jamal 'ala manhaj juz 3 hal 34


حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 3 / ص 34)
قال ابن قاسم على حج قوله دون التقدم في الأفعال الخ وعلى ما قاله ابن المقري فلو تعارض متابعة الإمام والرابطة بأن اختلف فعلاهما تقدما وتأخرا فهل يراعي الإمام أو الرابطة فيه نظر فإن قلنا يراعي الإمام دل ذلك على عدم ضرر التقدم على الرابطة أو يراعى الرابطة لزم عدم ضرر التأخر عن الإمام وهو لا يصح أو يراعيهما إلا إذا اختلفا فيراعي الإمام أو إلا إذا اختلفا فالقياس وجوب المفارقة ولا يخفى عدم اتجاهه ا ه وقد يؤخذ من توقفه في وجوب المفارقة وجواز التأخر عن الإمام دون ما عداها أن الأقرب عنده مراعاة الإمام فيتبعه ولا يضر تقدمه على الرابطة ورأيت الجزم به بخط بعض الفضلاء قال لأن الإمام هو المقتدى به فتأمل
حاشية البجيرمي - (ج 1 / ص 327)
 قوله ( لا يجوز تقدمه عليه ) أي في الزمان والمكان والأفعال فلا يركعون قبل ركوعه وظاهره وإن كان بطيء الحركة ولا يسلمون قبل سلامه وفيه أن الإمام إذا سلم انقطعت القدوة وحينئذ يزول حكم الربط لصير ورتهم منفردين فلا محذور في سلامهم قبله وأمانية الربط فلا تجب ولو تعدد الواقف اكتفى بانتفاء التقدم على واحد منهم ولو تقدم الرابطة على الإمام في الفعل لم يلتفت إليه ولا يضر زوال هذه الرابطة في أثناء الصلاة فيتمونها خلف الإمام حيث علموا بانتقالاته لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وكذا لوردت الريح الباب وعلموا بانتقالاته ا هـ ح ل و ح ف وهذا هو الأوجه  وظاهره أنه لا فرق بين أن يتمكن من فتحه حالا ولم يفعل أولا  خلافا لما أفتى به البغوي ا هـ  ويؤخذ من قوله ولو تقدم الرابطة على الإمام في الفعل لم يلتفت إليه أنه لو تعارض على المأموم فعل الإمام والرابطة بأن اختلف فعلاهما تقدما وتأخرا راعى الإمام ولا يضر تقدمه على الرابطة كما يؤخذ من كلام سم  لأن الإمام هو المقتدى به حقيقة وهذا مما يؤيد كلام حج من عدم اشتراط كونه ممن يصح اقتداء من خلفه به ا هـ شيخنا ع ش ا هـ أطفيحي
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 3 / ص 34)
قوله ويكون ذلك كالإمام الخ عبارة شرح م ر وهذا الواقف بإزاء المنفذ كالإمام بالنسبة لمن خلفه لا يحرمون قبله ولا يركعون قبل ركوعه ولا يسلمون قبل سلامه ولا يتقدم المقتدي عليه وإن كان متأخرا عن الإمام ويؤخذ من جعله كالإمام أنه يشترط فيه أن يكون ممن يصح الاقتداء به وهو كذلك فيما يظهر ولم أر فيه شيئا ولا يضر زوال هذه الرابطة في أثناء الصلاة فيتمونها خلف الإمام حيث علموا بانتقالاته لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ونقل الاسنوي عن فتاوي البغوي أنه لو كان الباب مفتوحا وقت الإحرام فرده الريح في أثناء الصلاة لم يضر ا ه وهو الأوجه انتهت ومعلوم أن كلامه في الشارح مقدم على كلامه في غيره فلا عبرة بما نقله عنه سم من ضرر رد الباب في الأثناء ا ه ع ش عليه وقوله أي م ر وهو الأوجه ظاهره وإن تمكنوا من فتحه حالا ولم يفعلوا ا ه ا ط ف وكتب ع ش على عبارة م ر ما نصه قوله ويكون ذلك كالإمام ومع ذلك لو سمع قنوت الرابطة لا يؤمن عليه لأن العبرة في ذلك بالإمام الأصلي وقضيته أنه تكره مساواته ونظر فيه سم على حجر واستقرب شيخنا العلامة الشوبري عدم الكراهة وهو ظاهر ويحتمل كراهة المساواة لتنزيلهم الرابطة منزلة الإمام في عدم التقدم عليه في الأفعال وكتب أيضا قوله ولا يسلمون قبل سلامه عمومه شامل لما لو بقي على الرابطة شيء من صلاته كان علم في آخر صلاته أنه كان يسجد على طرف عمامته مثلا فقام ليأتي بما عليه فيجب على من خلفه انتظار سلامه وهو بعيد بل امتناع سلام من خلفه قبل سلامه مشكل ومن ثم قال سم على حج قال في شرح العباب أن بعضهم نكل عن بحث الأذرعي أنهم لا يسلمون قبله ثم نظر فيه أيضا بمنع سلامهم قبله لانقطاع القدوة بسلام الإمام ويلزم من انقطاعها سقوط حكم الربط لصيرورتهم منفردين فلا محذور في سلامهم قبله ا ه وكتب أيضا قوله ولا يتقدم المقتدي إلخ قال ابن قاسم على حج قوله دون التقدم في الأفعال الخ وعلى ما قاله ابن المقري فلو تعارض متابعة الإمام والرابطة بأن اختلف فعلاهما تقدما وتأخرا فهل يراعي الإمام أو الرابطة فيه نظر فإن قلنا يراعي الإمام دل ذلك على عدم ضرر التقدم على الرابطة أو يراعى الرابطة لزم عدم ضرر التأخر عن الإمام وهو لا يصح أو يراعيهما إلا إذا اختلفا فيراعي الإمام أو إلا إذا اختلفا فالقياس وجوب المفارقة ولا يخفى عدم اتجاهه ا ه وقد يؤخذ من توقفه في وجوب المفارقة وجواز التأخر عن الإمام دون ما عداها أن الأقرب عنده مراعاة الإمام فيتبعه ولا يضر تقدمه على الرابطة ورأيت الجزم به بخط بعض الفضلاء قال لأن الإمام هو المقتدى به فتأمل










J   A   L   S   A   H      t s a l i s a h
M U S H O H H I H
P E R U M U S
M O D E R A T O R
1.    KH. Zainuddin Basyari
2.    KH. Ishari
3.    KH. Zainal Arifin
4.    KH. Ardani Ahmad
5.    KH. Arsyad Bushoir
6.    K. Ma'sum Ali
7.    K. Ahmad Asyhar

1.    Ust. Abd Manan
2.    Ust. Moh Anas
3.    Ust. Ali Romzy
4.    Ust. Maulana Ahmad Hasan
5.    Ust. Byisri Musthofa
6.    Ust. Dinul Qoyyim
7.    Ust. Hanif

Ust Ahmad Muhlisin

N O T U L E N
M. Rofi'uddin

MEMUTUSKAN



4.  SANTRI TULEN & JANJI SI PENJAHIT
Deskripsi Masalah
Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kejujuran. Demikian muamalah dalam Islam berlandaskan, "tidak adanya penipuan dan kerugian antara dua belah pihak". Very adalah santri tulen yang selalu berusaha mengaplikasikan hidupnya sesuai dengan ajaran syara'.
Suatu ketika ia didaulat sebagai panitia pembuatan seragam untuk acara mauludan. Ia pun kemudian menghubungi Pak Soleh seorang penjahit profesional untuk mengerjakan proyek tersebut dengan akad ijaroh. Waktu pengambilan seragam pun sudah disepakati oleh keduanya meski 'ala sabilil isti'jal. Namun masalah muncul ketika Pak Soleh tidak bisa menyelesaikan proyek sampai batas yang telah ditentukan.Very pun mendatangi Pak Soleh untuk kedua kalinya, ketiga kalinya bahkan sampai keempat kalinya. Tapi lagi-lagi Pak Soleh belum bisa memenuhi permintaan Very. Hingga acara mauludan lewat, baru proyek tersebut selesai. Very pun mendapat cercaan dari teman-temannya, bahkan ada yang sampai minta ganti rugi karena seragam tersebut sia-sia.

Pertanyaan:
a)   Bolehkah Very menuntut ganti kepada Pak Soleh meliputi biaya transportasi bolak-balik ke tempat Pak Soleh dan atas nama teman-temannya yang minta ganti rugi?
Jawaban:
Tidak boleh, karena ketika barang pesanan belum ada saat  jatuh tempo  yang telah disepakati, Very hanya punya hak Hiyar membatalkan akad dengan meminta kembali uang yang telah dia serahkan atau bersabar sampai barang pesanan jadi/ada.

REFERENSI
  1. Fathil wahhab juz 1 hal 425
  2. Hasyiyah al bujairomi 'ala almanhaj juz 10 hal 191
  3. Hasyiyah al bujairomi 'ala al khotib juz 9 hal 22
  1. Hasyiyah al bujairomi 'ala al khotib juz 9 hal 23
  2. Fathil wahhab juz 1 hal 324
  3. Fathil wahhab juz 1 hal 320

فتح الوهاب - (ج 1 / ص 425)
( وتقدر ) المنفعة ( بزمن كسكنى ) لدار مثلا ( وتعليم ) لقرآن مثلا ( سنة وبمحل عمل ) وهو المراد بقوله بعمل ( كركوب ) لدابة ( إلى مكة وتعليم معين ) من قرآن أو غيره كسورة طه  ( وخياطة ذا الثوب ) فلو قال لتخيط لي ثوبا لم يصح بل يشترط أن يبين ما يريد من الثوب من قميص أو غيره وأن يبين نوع الخياطة أهي رومية أم فارسية إلا أن تطرد عادة بنوع فيحمل المطلق عليه ( لا بهما ) أي بالزمن ومحل العمل ( كاكتريتك لتخيطه النهار ) لأن العمل قد يتقدم وقد يتأخر نعم إن قصد التقدير بالمحل وذكر النهار للتعجيل فينبغي أن يصح ويصح أيضا فيما إذا كان الثوب صغيرا مما يفرغ عادة في دون النهار كما ذكره السبكي وغيره بل نص عليه الشافعي في البويطي وقال إنه أفضل من عدم ذكر الزمن
حاشية البجيرمي على المنهج  - (ج 10 / ص 191)
( قَوْلُهُ وَذَكَرَ النَّهَارَ ) فَلَوْ أَخَّرَهُ لَمْ تَنْفَسِخْ الْإِجَارَةُ وَلَا خِيَارَ لِلْمُسْتَأْجِرِ ع ش عَلَى م ر . ( قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ ) مُعْتَمَدٌ ، وَقَوْلُهُ وَيَصِحُّ أَيْضًا إلَخْ ضَعِيفٌ ح ل .
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 9 / ص 22)
( وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْأَجِيرِ ) فِي تَلِفِ مَا بِيَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ عَلَى الْعَيْنِ الْمُكْتَرَاةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ إلَّا بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهَا وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ إنْ قُدِّرَتْ بِزَمَنٍ ، أَوْ مُدَّةِ إمْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ إنْ قُدِّرَتْ بِمَحِلِّ عَمَلٍ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ كَالْوَدِيعِ ،
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 9 / ص 23)
قَوْلُهُ : ( كَالْوَدِيعِ ) أَيْ فِي أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ ، وَإِنَّمَا تَلْزَمُهُ التَّخْلِيَةُ فَقَطْ ، وَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ : وَكَالْوَدِيعِ.
فتح الوهاب - (ج 1 / ص 324)
(و) شرط (في ثوب) أن يذكر (جنسه) كقطن أو كتان (ونوعه) وهو من زيادتي، وبلده الذي ينسج فيه إن اختلف به الغرض. وقد يغني ذكر النوع عنه وعن الجنس (وطوله وعرضه وكذا غلظه وصفاقته ونعومته أو ضدها) من دقة ورقة وخشونة والغلظ والدقة صفتان للغزل والصفاقة والرقة صفتان للنسج، والاولى منهما انضمام بعض الخيوط إلى بعض والثانية عدم ذلك (ومطلقة) أي الثوب عن القصر وعدمه (خام) دون مقصور، لان القصر صفة زائدة
فتح الوهاب - (ج 1 / ص 320)
(فلو أسلم فيما يعز) وجوده إما لقلته (كصيد بمحل عزة) أي بمحل وجوده فيه. (و) إما لاستقصاء وصفه الذي لا بد منه في المسلم فيه مثل (لؤلؤ كبار وياقوت و) إما لندرة اجتماعه مع الصفات مثل (أمة وأختها أو ولدها لم يصح) لانتفاء الوثوق بتسليمه في الاولى، ولندرة اجتماعه مع الصفات المشروطة ذكرها في الاخيرتين. وخرج بالكبار الصغار فيجوز السلم فيها كيلا ووزنا وهي ما تطلب للتداوي والكبار ما تطلب للتزين قال الماوردي، ويجوز السلم في البلور بخلاف العقيق لاختلاف أحجاره (أو) أسلم (فيما يعم فانقطع) كله أو بعضه (في محله) بكسر الحاء أي وقت حلوله (خير) على التراخي بين فسخه والصبر حتى يوجد فيطالب به فإن أجاز ثم بدا له أن يفسخ مكن من الفسخ ولو أسقط حقه من الفسخ لم يسقط على الاصح في الروضة، وعلم من تخييره أنه لا ينفسخ السلم بذلك بخلاف تلف المبيع لان المسلم فيه يتعلق بالذمة (لا قبل انقطاعه فيه) أي في المحل وإن علمه قبله أي فلا خيار له قبله إذا لم يجئ وقت وجوب التسليم.

b)   Kalau tidak boleh, siapa yang bertanggung jawab pada kasus di atas?
Jawaban:
Mengacu pada jawaban sub A, berarti tidak ada yang bertanggung jawab.

REFERENSI
  1. Syarhu al bahjah al wardiyyah juz 10 hal 441
  1. Asna al matholib juz 10 hal 284

شرح البهجة الوردية - (ج 10 / ص 441)
( بَابُ الْوَكَالَةِ ) هِيَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا لُغَةً : التَّفْوِيضُ ، وَشَرْعًا : تَفْوِيضُ شَخْصٍ أَمْرَهُ إلَى آخَرَ فِيمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ ،
أسنى المطالب  - (ج 10 / ص 284)
( الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ ) ( وَهِيَ أَرْبَعَةٌ الْأَوَّلُ الْمُوَافَقَةُ ) فِي تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ ( لِمُقْتَضَى اللَّفْظِ ) الصَّادِرِ مِنْ الْمُوَكِّلِ ( أَوْ الْقَرِينَةِ ) فَإِنَّهَا قَدْ تَقْوَى فَيُتْرَكُ لَهَا إطْلَاقُ اللَّفْظِ كَمَا فِي أَمْرِهِ لَهُ فِي الصَّيْفِ بِشِرَاءِ الْجَمْدِ كَمَا سَيَأْتِي ، وَكَمَا لَوْ كَانَ يَأْكُلُ الْخُبْزَ فَقَالَ لِغَيْرِهِ : اشْتَرِ لِي لَحْمًا حُمِلَ عَلَى الْمَشْوِيِّ لَا عَلَى النِّيءِ ( فَيَبِيعُ ) وُجُوبًا ( عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ) لِلْوَكَالَةِ بِأَنْ لَمْ تُقَيَّدْ بِثَمَنٍ وَلَا حُلُولٍ وَلَا تَأْجِيلٍ وَلَا نَقْدٍ ( بِثَمَنِ الْمِثْلِ ) فَأَكْثَرَ ( حَالًّا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ ) أَيْ بَلَدِ الْبَيْعِ لَا بَلَدِ التَّوْكِيلِ نَعَمْ إنْ سَافَرَ بِمَا وُكِّلَ فِيهِ إلَى بَلَدٍ بِغَيْرِ إذْنٍ ، وَبَاعَهُ فِيهَا اُعْتُبِرَ نَقْدُ بَلَدٍ حَقُّهُ أَنْ يَبِيعَ فِيهَا ( فَإِنْ كَانَ ) بِالْبَلَدِ ( نَقْدَانِ فَبِأَغْلَبِهِمَا ) يَبِيعُ ( ثُمَّ أَنْفَعِهِمَا ) لِلْمُوَكِّلِ ( ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا ) فَإِنْ بَاعَ بِهِمَا مَعًا قَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ : جَازَ وَإِنْ كَانَ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَلَا بِمُؤَجَّلٍ وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ مِنْ عَرَضٍ وَنَقْدٍ نَظَرًا لِلْعُرْفِ ، وَقِيَاسًا عَلَى الْوَصِيِّ ( فَإِنْ خَالَفَ ) شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ ( ضَمِنَ ) الْمَبِيعَ ( بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي ) لَهُ بِإِقْبَاضِهِ لِتَعَدِّيهِ بِالْإِقْبَاضِ فَيَسْتَرِدُّهُ إنْ بَقِيَ ، وَإِلَّا غَرَّمَ الْمُوَكِّلُ مَنْ شَاءَ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُشْتَرِي قِيمَتَهُ فِي الْمُتَقَوِّمِ وَمِثْلَهُ فِي الْمِثْلِيِّ .
وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِذَا اسْتَرَدَّهُ فَلَهُ بَيْعُهُ بِالْإِذْنِ السَّابِقِ كَمَا فِي بَيْعِ الْعَدْلِ الرَّهْنَ بِخِلَافِ مَا لَوْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ أَوْ فُسِخَ الْبَيْعُ الْمَشْرُوطُ فِيهِ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ لَا يَبِيعُهُ ثَانِيًا بِالْإِذْنِ السَّابِقِ ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ أَمَّا قَبْلَ إقْبَاضِهِ فَلَا ضَمَانَ لِعَدَمِ التَّعَدِّي فِيهِ ( وَلَا يَضُرُّ غَبْنٌ يَسِيرٌ ) وَهُوَ مَا يُتَغَابَنُ بِهِ ( فِي الْعُرْفِ كَبَيْعِ مَا يُسَاوِي عَشَرَةً بِتِسْعَةٍ لَا بِثَمَانِيَةٍ وَيَخْتَلِفُ الْعُرْفُ بِاخْتِلَافِ الْأَعْيَانِ ) مِنْ الْأَمْوَالِ فَلَا تُعْتَبَرُ النِّسْبَةُ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ ؛ وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ الْعَشَرَةُ إنْ سُومِحَ بِهَا فِي الْمِائَةِ فَلَا يُسَامَحُ بِالْمِائَةِ فِي الْأَلْفِ ، وَلَا بِالْأَلْفِ فِي عَشَرَةِ آلَافٍ ( وَلَا يَصِحُّ ) بَيْعُ الْوَكِيلِ ( بِثَمَنِ الْمِثْلِ إنْ وَجَدَ زِيَادَةً ) لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهَا بِأَنْ وُجِدَ رَاغِبٌ بِهَا مَوْثُوقٌ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْمَصْلَحَةِ ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يَكُنْ الرَّاغِبُ مُمَاطِلًا ، وَلَا مُتَجَوِّهًا وَلَا مَالُهُ أَوْ كَسْبُهُ حَرَامٌ ( وَالْفَسْخُ ) فِي زَمَنِ الْخِيَارِ ( لِأَجْلِهَا ذَكَرْنَاهُ فِي ) بَيْعِ عَدْلٍ ( الرَّهْنَ ) فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ ثَمَّ ( فَإِنْ وَكَّلَهُ فِي الصَّيْفِ فِي شِرَاءِ جَمْدٍ لَمْ يَشْتَرِهِ فِي الشِّتَاءِ ) وَلَا فِي الصَّيْفِ بَعْدَهُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ ( لِمُقْتَضَى الْقَرِينَةِ )


5.  MUSLIM DI-TAJHIZ ALA NON MUSLIM

Deskripsi Masalah
Ada seorang kafir yang masuk Islam. Karena khawatir akan bahaya yang dihadapinya, ia belum berani menampakkan keislamannya terhadap keluarga dan saudara-saudaranya. Akhirnya, muncullah sebuah masalah ketika dia menghembuskan nafas terakhirnya. Pasalnya, dia akan di tajhiz layaknya orang non muslim, seperti memandikan, mengkafani, dan penguburan yang kurang sempurna, serta tidak disholati dan dikebumikan di pemakaman orang-orang non muslim.
î (PP. HM Ceria Lirboyo)
Pertanyaan:
a)   Bagaimana fiqih menanggapi kasus di atas?

Jawaban:
Fiqh menanggapi kasus diatas adalah wajib bagi orang yang mengetahui kematiannya untuk mentajhiz mayyit tersebut secara islami, semisal memberitahukan pada keluarga bahwa si mayyit adalah seorang muslim yang harus di tajhiz sebagaimana mestinya. Namun ketika keluarga menolaknya, maka kewajiban mentajhiz bagi orang tersebut gugur.


REFERENSI
  1. Al iqna' li al syarbibi juz 1 hal 199
  2. bughyah al mustarsyidin lis sayyid ba'lawy juz 2 hal 23
  1. Asna al matholib juz 10 hal 284

الإقناع للشربيني - (ج 1 / ص 199)
( ويلزم في الميت ) المسلم غير الشهيد ( أربعة أشياء ) على جهة فرض الكفاية الأول ( غسله ) إذا تيقن موته بظهور شيء من أماراته كاسترخاء قدم وميل أنف وانخساف صدغ فإن شك في موته أخر وجوبا كما قاله في المجموع إلى اليقين بتغير الرائحة أو غيره  وأقل الغسل تعميم بدنه بالماء مرة لأن ذلك هو الفرض كما في ..........  ( و ) الثاني ( تكفينه ) بعد غسله بما له لبسه حيا من حرير وغيره ........ (  و ) الثالث ( الصلاة عليه ) ..... ( و ) الرابع ( دفنه ) في قبر.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 2 / ص 23)
(مسألة: ج): ونحوه ي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الدين، فمن قام به من أيّ المسلمين وجب على غيره إعانته ونصرته، ولا يجوز لأحد التقاعد عن ذلك والتغافل عنه وإن علم أنه لا يفيد، وله أركان: الأوّل المحتسب وشرطه الإسلام والتمييز، ويشترط لوجوبه التكليف، فيشمل الحر والعبد، والغني والفقير، والقوي والضعيف، والدنيء والشريف، والكبير والصغير، ولم ينقل عن أحد أن الصغير لا ينكر على الكبير وأنه إساءة أدب معه، بل ذلك عادة أهل الكتاب، نعم شرط قوم كونه عدلاً، ورده آخرون، وفصل بعضهم بين أن يعلم قبول كلامه أو تكون الحسبة باليد فيلزمه وإلا فلا وهو الحق، ولا يشترط إذن السلطان. الثاني: ما فيه الحسبة وهو كل منكر ولو صغيرة مشاهد في الحال الحاضر، ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم، كونه منكراً عند فاعله، فلا حسبة للآحاد في معصية انقضت، نعم يجوز لمن علم بقرينة الحال أنه عازم على المعصية وعظه، ولا يجوز التجسس إلا إن ظهرت المعصية، كأصوات المزامير من وراء الحيطان، ولا لشافعي على حنفي في شربه النبيذ، ولا لحنفي على شافعي في أكل الضب مثلاً. الثالث: المحتسب عليه ويكفي في ذلك كونه إنساناً ولو صبياً ومجنوناً. الرابع: نفس الاحتساب وله درجات: التعريف، ثم الوعظ بالكلام اللطيف، ثم السب والتعنيف، ثم المنع بالقهر، والأولان يعمان سائر المسلمين، والأخيران مخصوصان بولاة الأمور، زاد ج: وينبغي كون المرشد عالماً ورعاً وحسن الخلق، إذ بها تندفع المنكرات وتصير الحسبة من القربات، وإلا لم يقبل منه، بل ربما تكون الحسبة منكرة لمجاوزة حدّ الشرع، وليكن المحتسب صالح النية، قاصداً بذلك إعلاء كلمة الله تعالى، وليوطن نفسه على الصبر، ويثق بالثواب من الله تعالى.
حواشي الشرواني والعبادي - (ج 3 / ص 171)
قال في الروضة ولا يدفن مسلم في مقبرة الكفار ولا كافر في مقبرة المسلمين قال في الخادم لا يخفى أنه حرام انتهى ولو لم يوجد موضع صالح لدفن الذمي غير مقبرة المسلمين ولو أمكن نقله لصالح لذلك هل يجوز دفنه حينئذ في مقبرة المسلمين ولو لم يمكن دفنه إلا في لحد واحد مع مسلم هل يجوز للضرورة فيه نظر ويحتمل الجواز للضرورة لانه لا سبيل إلى تركه من غير دفن فليحرر سم على المنهج ويقال مثله في المسلم الذي لم يتيسر دفنه إلا مع الذميين ع ش.
                                                                                                                                                                     
HASIL KEPUTUSAN
Bahtsul Masa’il Kubro ke XII se-Jawa Madura
Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri
Komisi19-20 Mei 2010 M / 05-06 J. Akhiroh 1431 H.


B






J   A   L   S   A   H      U   L   A
M U S H O H H I H
P E R U M U S
M O D E R A T O R
1.    KH. Asyhar Shofwan
2.    K. M. Su'ud Abdillah
3.    K. Suhairi Badruz
4.    K. Hadziqun Nuha
5.    K. Ahmad Maimun Murod
1.    K. Moh Sa'dulloh
2.    Ust Ahmad Fadil
3.    Ust Miftahul Khoiri
4.    Ust A. Walid Fauzi
5.    Ust Abdulloh Mahrus
6.    Ust. Moh Ma'ruf

Akifun Nuha

N O T U L E N
Bambang

MEMUTUSKAN


1.    ABENTAL OMBAK ASAPOK ANGIN
Deskripsi Masalah
Seiring dengan terbitnya sang surya di pagi yang cerah, deburan ombak kejar-mengejar sambil tersenyum mendekati bibir pantai yang menciptakan keindahan bagi orang yang memandang. Di atas sampan, para nelayan berangkat dengan seribu harapan, mengais rejeki yang ada di lautan. Angin dingin menusuk tulang, panas matahari yang seperti api membakar, dan guyuran air hujan adalah hal yang tak perlu dipertanyakan. Berjuang untuk menghidupi anak istri dan mengepulnya dapur belakang. Pak Karman salah satu nelayan yang berangkat bersama lima temannya, menumpang perahu Pak Budi, juragan sampan di kampung itu. Sebelum berangkat, Pak Budi membeli solar untuk bahan bakar mesin sampannya dengan uang pribadi. Ikan hasil tangkapan akan dijual dan uangnya akan dibagi antara nelayan dan pemilik sampan. Dalam prakteknya pekerjaan ini memiliki beberapa ketentuan, di antaranya:
§  Juragan sampan akan mendapat lima bagian apabila ikut melaut dan berprofesi sebagai nahkoda, empat bagian apabila tidak menjadi nahkoda, dan tiga bagian apabila tidak ikut melaut, (tiga bagian ini meliputi bagian mesin, sampan, dan jaring yang masing-masing mendapat satu bagian seperti nelayan)
§  Nahkoda mendapat dua bagian
§  Sebelum uang dicairkan, juragan mengambil uang terlebih dahulu sebagai ganti uang yang dikeluarkan untu membeli solar
§  Apabila uang yang dihasilkan hanya cukup untuk mengganti uang solar, maka para nelayan hanya bisa tersenyum lesu, pulang dengan mengubur harapan.
Pertanyaan:
1.Apa kata fiqih tentang transaksi di atas? Dan bagaimana hukumnya?
2.Kalau tidak ada ulama yang mengesahkan, bagaimana solusinya, dengan tanpa mengubah praktek, mengingat hal itu sudah menjamur di masyarakat?
î  (PP. Al-Is’af Sumenep)
Jawaban :
Praktek muamalah diatas termsuk dalam krangka syirkah.
Hukumnya khilaf:
  1. Menurut Syafi'iyyah adalah tidak di perbolehkan, sehingga pembagiannya tidak berdasarkan kesepakatan, tetapi semua hasil tangkapan milik orang yang melaht, sedangkan pemilik perahu dan alat berhak mendapatkan Ujroh Mitsil.
  2. Menurut Hanabillah hukumnya boleh dan sah, kemudian  hasil penangkapan di bagi sesuai kesepakatan, sebab dalam pandangan Hanabillah, syirkah itu bisa dilakukan antara harta dengan harta, harta dengan pekerjaan dll.






REFERENSI
1.       Takmilatul majmu' syarah muhadzab juz 15 hal. 29
2.       Mughni libni qudamah juz 5 hal. 8-9
3.       Assyarqowie juz 2 hal. 110
4.     al mubdi' syarhul muqna' juz 4 hal 304
5.     Kasyful qona' juz 3 hal. 529
6.     al mughnie juz 10 hal. 121
·   تكملة المجموع شرح المهذب ج 15 ص 29
فصل : وإن اشترك اربعة على أن تكون من أحدهم قطعة أرض ومن آخر فدان ومن الثالث البذر ويزرع الرابع الارض ويكون ما يحصل من الغلة بينهم فهي شركة فاسدة لأنها ليست بشركة ولا قراض ولا اجارة فإن من شرط الشركة أن يخلط ما يخرج ويكون معلوما ومن شرط القراض رأس المال يرجع اليه عند المفاضلة ويكون الربح من فائدته لا من عينه ومن شرط الاجارة أن تكون المدة معلومة والعوض معلوما ولم يوجد ههنا ذلك فكانت فاسدة وتكون جميع الغلة لصاحب البذر لانه عين ماله نقلن من حال الى حال ولان في القراض الفاسد يكون جميع الربح لرب المال وإن حصل بتصرف الآخر فكان ههنا كذلك وعليه أجرة مثل الارض والفدان وعمل الزارع لان كل واحد منهم بذل المنفعة في مقابلة ما يحصل له من العوض ولم يمكنه الرجوع اليه فكان له قيمته كمن باع شيئا بيعا فاسدا وتلف في يد المشتري فإنه يرجع عليه بقيمته
·   مغني لابن قدامة ج 5 ص 8-9 ( حنبلي )
( 3625 ) فصل فإن اشترك ثلاثة ; من أحدهم دابة , ومن آخر راوية , ومن آخر العمل , على أن ما رزق الله تعالى فهو بينهم , صح , في قياس قول أحمد ; فإنه نص في الدابة يدفعها إلى آخر يعمل عليها , على أن لهما الأجرة على الصحة . وهذا مثله ; لأنه دفع دابته إلى آخر يعمل عليها , والراوية عين تنمى بالعمل عليها , فهي كالبهيمة , فعلى هذا يكون ما رزق الله بينهم على ما اتفقوا عليه . وهذا قول الشافعي لأنهما وكلا العامل في كسب مباح بآلة دفعاها إليه , فأشبه ما لو دفع إليه أرضه ليزرعها . وهكذا لو اشترك أربعة من أحدهم دكان ومن آخر رحى , ومن آخر بغل , ومن آخر العمل , على أن يطحنوا بذلك , فما رزق الله تعالى فهو بينهم , صح , وكان بينهم على ما شرطوه وقال القاضي : العقد فاسد في المسألتين جميعا . وهو ظاهر قول الشافعي ; لأن هذا لا يجوز أن يكون مشاركة ولا مضاربة , لكونه لا يجوز أن يكون رأس مالهما العروض , ولأن من شروطهما عود رأس المال سليما , بمعنى أنه لا يستحق شيء من الربح حتى يستوفى رأس المال بكماله . والراوية هاهنا تخلق وتنقص , ولا إجارة ; لأنها تفتقر إلى مدة معلومة وأجر معلوم , فتكون فاسدة . فعلى هذا يكون الأجر كله في المسألة الأولى للسقاء ; لأنه لما غرف الماء في الإناء ملكه , فإذا باعه فثمنه له , لأنه عوض ملكه , وعليه لصاحبيه أجر المثل , لأنه استعمل ملكهما بعوض لم يسلم لهما , فكان لهما أجر المثل , كسائر الإجارات الفاسدة . وأما في المسألة الثانية , فإنهم إذا طحنوا لرجل طعاما بأجرة , نظرت في عقد الإجارة , فإن كان من واحد منهم , ولم يذكر  أصحابه , ولا نواهم , فالأجر كله له , وعليه لأصحابه أجر المثل , وإن نوى أصحابه , أو ذكرهم , كان كما لو عقد مع كل واحد منهم منفردا , أو استأجر من جميعهم , فقال : استأجرتكم لتطحنوا لي هذا الطعام بكذا . فالأجر بينهم أرباعا ; لأن كل واحد منهم قد لزمه طحن ربعه بربع الأجر , ويرجع كل واحد منهم على أصحابه بربع أجر مثله . وإن كان قال : استأجرت هذا الدكان والبغل والرحى , وهذا الرجل بكذا وكذا , لطحن كذا وكذا من الطعام . صح , والأجر بينهم على قدر أجر مثلهم , لكل واحد من المسمى بقدر حصته , في أحد الوجهين , وفي الآخر , يكون بينهم أرباعا , بناء على ما إذا تزوج أربعا بمهر واحد , أو كاتب أربعة أعبد بعوض واحد . وهل يكون العوض أرباعا , أو على قدر قيمتهم ؟ على وجهين .
·   الشرقاوي ج 2 ص 110
( وهي ) انواع ( اربعة شركة ابدان ) كشركة الحمالين وسائر المحترفة ليكون بينهما كسبهما متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها ( قوله شركة ابدان ) وهي باطلة عندنا مطلقا كما سيأتي وصحيحة عند أبي حنيفة مطلقا وعند مالك إن اتحدت الحرفة – إلى أن قال – ( قوله مع اتفاق الصنعة ) كخياطين والأنسب بقول السابق وسائر المحترفة أن يقول هنا الحرفة ( وقوله أو اختلافها ) كخياط وراء ولكل منهما ما اكتسبه في هذه وفي المفاوضة إن تميز بأن عمل على حدته وإلا اقتسما ما حصل من الكسب على قدر الاجرة المثل لعمله لا بحسب الشرط لانه باطل قال في الروضة كأصلها وظاهر أن محله في نحو الاحتطاب إذا لم يقصد كل منهما به نفسه وصاحبه فإن قصدهما كان بينهما مطلقا
·   المبدع شرح المقنع - (ج 4 / ص 304)
مسألة: قال ابن عقيل وغيره لو دفع شبكة إلى صياد ليصيد بها السمك بينهما نصفين فالصيد كله للصياد ولصاحب الشبكة أجرة مثلها وقياس قول احمد صحتها فما رزق الله فهو بينهما على ما شرطاه لأنها عين تنمى بالعمل فصح دفعها ببعض نمائها كالأرض وقفيز الطحان ان يعطى الطحان أقفزة معلومة يطحنها بقفيز دقيق منها ينبني على ذلك. فرع: دفع دابته إلى آخر بعمل عليها وما رزق الله بينهما نصفين او ما شرطاه صح نص عليه لأنها عين تنمي بالعمل عليها فصحت ببعض نمائها كالنقدين وفي الفصول هي مضاربة على القول بصحتها في العروض وليست شركة نص عليه وقيل: لا تصح والربح كله لرب المال وللعامل أجرة مثله. "وإن جمعا بين شركة العنان والأبدن والوجوه والمضاربة صح" لأن كل واحد منها يصح منفردا فصح مع غيره قال ابن المنجا: وكما لو ضم ماء طهورا إلى مثله وهذا هو أحد قسمي شركة المفاوضة.
·   كشاف القناع - (ج 3 / ص 529)
( وإن دفع ) إنسان ( دابة إلى آخر ليعمل عليها وما رزق الله بينهما على ما شرطاه ) من تساو أو تفاضل ( صح  وهو يشبه المساقاة والمزارعة وتقدم قريبا ) في آخر المضاربة  ( ولو اشترك ثلاثة لواحد دابة ولآخر راوية وثالث يعمل ) بالراوية على الدابة على أن ما رزقه الله فهو بينهم  ( أو اشترك أربعة لواحد دابة ولآخر رحى ولثالث دكان ورابع يعمل ) الطحن بالدابة والرحى في الدكان وما رزقه الله فبينهم ( ففاسدتان ) لأنهما ليسا من قبيل الشركة ولا المضاربة لأنه لا يجوز أن يكون رأس مالهما العروض  ولا إجارة لأنها تفتقر إلى مدة معلومة وأجر معلوم ففسدتا ( وللعامل الأجرة ) لأنه هو المستأجر لحمل الماء والطحن  ( وعليه ) أي العامل ( لرفقته أجرة آلتهم ) لأنه استعملها بعوض لم يسلم لهم  فكان لهم أجرة المثل كسائر الإجارات الفاسدة  ( وقياس نصه ) أي الإمام في الدابة يدفعها إلى آخر يعمل عليها وما رزقه الله بينهما ( صحتها ) أي مسألة اشتراك الأربعة ( واختاره الموفق وغيره ) كالشارح وقدمه في الفروع والرعاية
·   المغنى – (ج 10 ص 121)
( 3626 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَإِنْ اشْتَرَكَ بَدَنَانِ بِمَالِ أَحَدِهِمَا ، أَوْ بَدَنَانِ بِمَالِ غَيْرِهِمَا ، أَوْ بَدَنٌ وَمَالٌ ، أَوْ مَالَانِ وَبَدَنُ صَاحِبِ أَحَدِهِمَا ، أَوْ بَدَنَانِ بِمَالَيْهِمَا ، تَسَاوَى الْمَالُ أَوْ اخْتَلَفَ ، فَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ .) ذَكَرَ أَصْحَابُنَا الشَّرِكَةَ الْجَائِزَةَ أَرْبَعًا ، وَقَدْ ذَكَرْنَا نَوْعًا مِنْهَا ؛ وَهُوَ شَرِكَةُ الْأَبْدَانِ ، وَبَقِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ ، ذَكَرَهَا الْخِرَقِيِّ فِي خَمْسَةِ أَقْسَامٍ ، ثَلَاثَةٌ مِنْهَا الْمُضَارَبَةُ ، وَهِيَ إذَا اشْتَرَكَ بَدَنَانِ بِمَالِ أَحَدِهِمَا ، أَوْ بَدَنٌ وَمَالٌ ، أَوْ مَالَانِ وَبَدَنُ صَاحِبِ أَحَدِهِمَا .وَقِسْمٌ مِنْهَا شَرِكَةُ الْوُجُوهِ ، وَهُوَ إذَا اشْتَرَكَ بَدَنَانِ بِمَالِ غَيْرِهِمَا .وَقَالَ الْقَاضِي : مَعْنَى هَذَا الْقِسْمِ ، أَنْ يَدْفَعَ وَاحِدٌ مَالَهُ إلَى اثْنَيْنِ مُضَارَبَةً ، فَيَكُونُ الْمُضَارِبَانِ شَرِيكَيْنِ فِي الرِّبْحِ بِمَالِ غَيْرِهِمَا ؛ لِأَنَّهُمَا إذَا أُخِذَا الْمَالُ بِجَاهِهِمَا فَلَا يَكُونَانِ مُشْتَرِكَيْنِ بِمَالِ غَيْرِهِمَا ، وَهَذَا مُحْتَمِلٌ .وَاَلَّذِي قُلْنَا لَهُ وَجْهٌ ؛ لِكَوْنِهِمَا اشْتَرَكَا فِيمَا يَأْخُذَانِ مِنْ مَالِ غَيْرِهِمَا ، وَاخْتَرْنَا هَذَا التَّفْسِيرَ ؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْخِرَقِيِّ بِهَذَا التَّقْدِيرِ يَكُونُ جَامِعًا لِأَنْوَاعِ الشَّرِكَةِ الصَّحِيحَةِ ، وَعَلَى تَفْسِيرِ الْقَاضِي يَكُونُ مُخِلًّا بِنَوْعٍ مِنْهَا ، وَهِيَ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ ، وَيَكُونُ هَذَا الْمَذْكُورُ نَوْعًا مِنْ الْمُضَارَبَةِ ، وَلِأَنَّ الْخِرَقِيِّ ذَكَرَ الشَّرِكَةَ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى تَفْسِيرِنَا ، وَعَلَى تَفْسِيرِ الْقَاضِي تَكُونُ الشَّرِكَةُ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ ، وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ .وَالْقِسْمُ الْخَامِسُ إذَا اشْتَرَكَ بَدَنَانِ بِمَالَيْهِمَا ، وَهَذِهِ شَرِكَةُ الْعِنَانِ ، وَهِيَ شَرِكَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا – الى ان قال -- ( 3649 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ ) يَعْنِي فِي جَمِيعِ أَقْسَامِ الشَّرِكَةِ – الى ان قال --وَأَمَّا شَرِكَةُ الْأَبْدَانِ ، فَهِيَ مَعْقُودَةٌ عَلَى الْعَمَلِ الْمُجَرَّدِ ، وَهُمَا يَتَفَاضَلَانِ فِيهِ مَرَّةً ، وَيَتَسَاوَيَانِ أُخْرَى ، فَجَازَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ مُسَاوَاةٍ أَوْ تَفَاضُلٍ ، كَمَا ذَكَرْنَا فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ ، بَلْ هَذِهِ أَوْلَى ؛ لِانْعِقَادِهَا عَلَى الْعَمَلِ الْمُجَرَّدِ .

2.    KIAI UNTUK SEMUA
Deskripsi Masalah
Siapa yang tidak kenal dengan KH. Abdurrahman Wahid yang akrab disebut dengan Gus Dur, Kiai nyentrik yang kadang membuat orang bingung akan sepak terjang beliau.
Banyak julukan yang beliau sandang, antara lain Bapak Pluralisme, Bapak Tionghoa dan masih banyak yang lainnya. Sepeninggal beliau, golongan minoritas yang ada di negara kita sekarang merasa terancam keberadaannya. Mereka takut adanya diskriminatif dari kelompok mayoritas. Akhirnya, mereka mengundang beberapa kiai untuk memberikan dukungan moril kepada mereka agar tidak ada perlakuan diskriminatif.

Pertanyaan:
1.       Bagaimana hukumnya para kiai tersebut hadir dalam rangka memberikan dukungan moril?
2.       Sebenarnya apa perbedaan mendasar antara konsep مودة الكافر dan إحسان الكافر ?

î (Fraksi Fathul Mu'in PP. Al Falah Ploso)
Jawaban :
·    Boleh.

REFERENSI
1.    Tafsir ibnu kasir juz 8 hal. 90
2.    Ruhul ma'anie juz 3 hal. 120
3.    Anwarul buruq juz 4 hal. 398
4.    Bariqoh mahmudiyyah juz 2 hal. 353
5.    Qurrotul ngain hal. 211-212
·   تفسير ابن كثير - (ج 8 / ص 90)
عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (7) لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9) .........وقوله تعالى: { لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ } أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين، كالنساء والضعفة منهم، { أَنْ تَبَرُّوهُمْ } أي: تحسنوا إليهم { وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ } أي: تعدلوا { إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ }
·   روح المعاني الجزء الثالث صحـ 120
ومن الناس من استدل بالآية على أنه لا يجوز جعلهم عمالا ولا استخدامهم فى أمور الديوان وغيره وكذا أدخلوا فى الموالاة المنهى عنها السلام والتعظيم والدعاء بالكنية والتوفير بالمجالس وفى فتاوى العلامة ابن حجر جواز القيام فى المجلس لأهل الذمة وعد ذلك من باب البر والاحسان المأذون به فى قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين ولعل الصحيح أن كل ما عده العرف تعظيما وحسبه المسلمون موالاة فهو منهى عنه ولو مع أهل الذمة لا سيما إذا أوقع شيئا فى قلوب ضعفاء المومنين ولا ارى القيام لأهل الذمة فى المجلس إلا من الامور المحظورة لان دلالته على التعظيم قوية وجعله من الاحسان لااراه من الاحسان.
·   أنوار البروق في أنواع الفروق - (ج 4 / ص 398)
( الْفَرْقُ التَّاسِعَ عَشَرَ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ بِرِّ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ التَّوَدُّدِ لَهُمْ ) اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَنَعَ مِنْ التَّوَدُّدِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ الْحَقِّ } الْآيَةَ فَمَنَعَ الْمُوَالَاةَ وَالتَّوَدُّدَ وَقَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى { لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ } الْآيَةَ وَقَالَ فِي حَقِّ الْفَرِيقِ الْآخَرِ { إنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ } الْآيَةَ .وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { اسْتَوْصُوا بِأَهْلِ الذِّمَّةِ خَيْرًا } وَقَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ { اسْتَوْصُوا بِالْقِبْطِ خَيْرًا } فَلَا بُدَّ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ النُّصُوصِ وَإِنَّ الْإِحْسَانَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ مَطْلُوبٌ وَأَنَّ التَّوَدُّدَ وَالْمُوَالَاةَ مَنْهِيٌّ عَنْهُمَا وَالْبَابَانِ مُلْتَبِسَانِ فَيَحْتَاجَانِ إلَى الْفَرْقِ وَسِرُّ الْفَرْقِ أَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ يُوجِبُ حُقُوقًا عَلَيْنَا لَهُمْ لِأَنَّهُمْ فِي جِوَارِنَا وَفِي خَفَارَتِنَا وَذِمَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِينِ الْإِسْلَامِ فَمِنْ اعْتَدَى عَلَيْهِمْ وَلَوْ بِكَلِمَةِ سُوءٍ أَوْ غِيبَةٍ فِي عِرْضِ أَحَدِهِمْ أَوْ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَذِيَّةِ أَوْ أَعَانَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ ضَيَّعَ ذِمَّةَ اللَّهِ تَعَالَى وَذِمَّةَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِمَّةَ دِينِ الْإِسْلَامِ ....... وَإِذَا كَانَ عَقْدُ الذِّمَّةِ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ وَتَعَيَّنَ عَلَيْنَا أَنْ نَبَرَّهُمْ بِكُلِّ أَمْرٍ لَا يَكُونُ ظَاهِرُهُ يَدُلُّ عَلَى مَوَدَّاتِ الْقُلُوبِ وَلَا تَعْظِيمِ شَعَائِرِ الْكُفْرِ فَمَتَى أَدَّى إلَى أَحَدِ هَذَيْنِ امْتَنَعَ وَصَارَ مِنْ قِبَلِ مَا نُهِيَ عَنْهُ فِي الْآيَةِ وَغَيْرِهَا وَيَتَّضِحُ ذَلِكَ بِالْمَثَلِ فَإِخْلَاءُ الْمَجَالِسِ لَهُمْ عِنْدَ قُدُومِهِمْ عَلَيْنَا وَالْقِيَامُ لَهُمْ حِينَئِذٍ وَنِدَاؤُهُمْ بِالْأَسْمَاءِ الْعَظِيمَةِ الْمُوجِبَةِ لِرَفْعِ شَأْنِ الْمُنَادَى بِهَا هَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَكَذَلِكَ إذَا تَلَاقَيْنَا مَعَهُمْ فِي الطَّرِيقِ وَأَخْلَيْنَا لَهُمْ وَاسِعَهَا وَرَحْبَهَا وَالسَّهْلَ مِنْهَا وَتَرَكْنَا أَنْفُسَنَا فِي خَسِيسِهَا وَحَزَنِهَا وَضَيِّقِهَا كَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ الْمَرْءُ مَعَ الرَّئِيسِ وَالْوَلَدُ مَعَ الْوَالِدِ وَالْحَقِيرُ مَعَ الشَّرِيفِ فَإِنَّ هَذَا مَمْنُوعٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ شَعَائِرِ الْكُفْرِ وَتَحْقِيرِ شَعَائِرِ اللَّهِ تَعَالَى وَشَعَائِرِ دِينِهِ وَاحْتِقَارِ أَهْلِهِ وَمِنْ ذَلِكَ تَمْكِينُهُمْ مِنْ الْوِلَايَاتِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الْأُمُورِ الْمُوجِبَةِ لِقَهْرِ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ أَوْ ظُهُورِ الْعُلُوِّ وَسُلْطَانِ الْمُطَالَبَةِ فَذَلِكَ كُلُّهُ مَمْنُوعٌ وَإِنْ كَانَ فِي غَايَةِ الرِّفْقِ وَالْأَنَاةِ أَيْضًا لِأَنَّ الرِّفْقَ وَالْأَنَاةَ فِي هَذَا الْبَابِ نَوْعٌ مِنْ الرِّئَاسَةِ وَالسِّيَادَةِ وَعُلُوِّ الْمَنْزِلَةِ فِي الْمَكَارِمِ فَهِيَ دَرَجَةٌ رَفِيعَةٌ أَوْصَلْنَاهُمْ إلَيْهَا وَعَظَّمْنَاهُمْ بِسَبَبِهَا وَرَفَعْنَا قَدْرَهُمْ بِإِيثَارِهَا وَذَلِكَ كُلُّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ .وَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ الْمُسْلِمُ عِنْدَهُمْ خَادِمًا وَلَا أَجِيرًا يُؤْمَرُ عَلَيْهِ وَيُنْهَى وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَكِيلًا فِي الْمُحَاكَمَاتِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ وُلَاةِ الْأُمُورِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَيْضًا إثْبَاتٌ لِسُلْطَانِهِمْ عَلَى ذَلِكَ الْمُسْلِمِ .وَأَمَّا مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ بِرِّهِمْ وَمِنْ غَيْرِ مَوَدَّةٍ بَاطِنِيَّةٍ فَالرِّفْقُ بِضَعِيفِهِمْ وَسَدُّ خُلَّةِ فَقِيرِهِمْ وَإِطْعَامُ جَائِعِهِمْ وَإِكْسَاءُ عَارِيهِمْ وَلِينُ الْقَوْلِ لَهُمْ عَلَى سَبِيلِ اللُّطْفِ لَهُمْ وَالرَّحْمَةِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْخَوْفِ وَالذِّلَّةِ وَاحْتِمَالِ إذَايَتِهِمْ فِي الْجِوَارِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى إزَالَتِهِ لُطْفًا مِنَّا بِهِمْ لَا خَوْفًا وَتَعْظِيمًا وَالدُّعَاءُ لَهُمْ بِالْهِدَايَةِ وَأَنْ يُجْعَلُوا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَنَصِيحَتُهُمْ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ وَحِفْظُ غَيْبَتِهِمْ إذَا تَعَرَّضَ أَحَدٌ لِأَذِيَّتِهِمْ وَصَوْنُ أَمْوَالِهِمْ وَعِيَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ وَجَمِيعِ حُقُوقِهِمْ وَمَصَالِحِهِمْ وَأَنْ يُعَانُوا عَلَى دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُمْ وَإِيصَالُهُمْ لِجَمِيعِ حُقُوقِهِمْ وَكُلُّ خَيْرٍ يَحْسُنُ مِنْ الْأَعْلَى مَعَ الْأَسْفَلِ أَنْ يَفْعَلَهُ وَمِنْ الْعَدُوِّ أَنْ يَفْعَلَهُ مَعَ عَدُوِّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَجَمِيعُ مَا نَفْعَلُهُ مَعَهُمْ مِنْ ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ لَا عَلَى وَجْهِ الْعِزَّةِ وَالْجَلَالَةِ مِنَّا وَلَا عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ لَهُمْ وَتَحْقِيرِ أَنْفُسِنَا بِذَلِكَ الصَّنِيعِ لَهُمْ وَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَسْتَحْضِرَ فِي قُلُوبِنَا مَا جُبِلُوا عَلَيْهِ مِنْ بُغْضِنَا وَتَكْذِيبِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُمْ لَوْ قَدَرُوا عَلَيْنَا لَاسْتَأْصَلُوا شَأْفَتَنَا وَاسْتَوْلَوْا عَلَى دِمَائِنَا وَأَمْوَالِنَا وَأَنَّهُمْ مِنْ أَشَدِّ الْعُصَاةِ لِرَبِّنَا وَمَالِكِنَا عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ نُعَامِلُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ امْتِثَالًا لِأَمْرِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ وَأَمْرِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَحَبَّةً فِيهِمْ وَلَا تَعْظِيمًا لَهُمْ وَلَا نُظْهِرُ آثَارَ تِلْكَ الْأُمُورِ الَّتِي نَسْتَحْضِرُهَا فِي قُلُوبِنَا مِنْ صِفَاتِهِمْ الذَّمِيمَةِ لِأَنَّ عَقْدَ الْعَهْدِ يَمْنَعُنَا مِنْ ذَلِكَ فَنَسْتَحْضِرُهَا حَتَّى يَمْنَعَنَا مِنْ الْوُدِّ الْبَاطِنِ لَهُمْ وَالْمُحَرَّمِ عَلَيْنَا خَاصَّةً
·   بريقة محمودية ج 2 ص 353
وَعَنْ شَرْحِ الْكَرْمَانِيِّ عَنْ النَّوَوِيِّ أَنَّ هَذِهِ الْقِطْعَةَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى جُمَلٍ مِنْ الْقَوَاعِدِ مِنْهَا اسْتِحْبَابُ تَصْدِيرِ الْكُتُبِ بِالْبَسْمَلَةِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَبْعُوثُ إلَيْهِ كَافِرًا وَمِنْهَا سُنِّيَّةُ الِابْتِدَاءِ فِي الْمَكْتُوبِ بِاسْمِ الْكَاتِبِ أَوَّلًا وَلِذَا كَانَ عَادَةُ الْأَصْحَابِ أَنْ يَبْدَءُوابِأَسْمَائِهِمْ وَرَخَّصَ جَمَاعَةٌ الِابْتِدَاءَ بِالْمَكْتُوبِ إلَيْهِ كَمَا كَتَبَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إلَى مُعَاوِيَةَ مُبْتَدِئًا بِاسْمِ مُعَاوِيَةَ وَأَنَا أَقُولُ فِيهِ أَيْضًا اسْتِحْبَابُ تَعْظِيمِ الْمُعَظَّمِ عِنْدَ النَّاسِ وَلَوْ كَافِرًا إنْ تَضَمَّنَ مَصْلَحَةً وَفِيهِ أَيْضًا إيمَاءٌ إلَى طَرِيقِ الرِّفْقِ وَالْمُدَارَاةِ لِأَجْلِ الْمَصْلَحَةِ
·   ( قرة العين ص 211 - 212 )
سئل رحمه الله تعا لي اعتاد بعض سلاطين الجاوي ان يقر الكفار الغير الكتابيين والمجوسيين في بلده بكذا وكذا من الدرهم والحبوب في كل سنة وهم تحت طاعته يمتثلون اوامره ونواهيه ويتوجهون حيث ماوجههم وانتفع المسلمون بهم في الا عمال الخسيسة ولكنه لم يأمرهم بالاسلام فهل يجوزذلك لتلك المنفعة والمصلحة أولا وهل هؤلاءالكفار يقال فيهم أنهم حربييون لكونهم ليسوا من اهل الذمة وما حكم الاموال التي يؤدونها كل سنة هل هي غنيمة ام لا وهل يجوز لمن اعطي من الفقراء شيأ من ذلك اخده اولا افتونا ( الجواب ) الي ان قال.... وقول السائل وهل هؤلاء الكفار يقال انهم حربييون الخ.... ان اراد انه يجوز قتلهم واغتيالهم لكونهم ليسوا باهل الدمة فليس كذلك بل ذمة التأمين من الامام.اهـ

Jawaban :
·     Mawaddah yang dilarang adalah perasaan senang atau kecenderungan hati terhadap orang kafir karena kekufurannya.
·    Ikhsan yang di perbolehkan adalah berbuat baik terhadap orang kafir yang tidak sampai tingkatan ta'dzim dan tidak merendahkan kemulyaan islam.

REFERENSI
1.    Anwarul Burq juz 4 hal. 398
2.    Bujairomi alal manhaj juz 4 hal. 280
3. Khasyiyyah Bujairomi alal Khotib juz 13 hal 81

·   أنوار البروق في أنواع الفروق - (ج 4 / ص 398)
( الْفَرْقُ التَّاسِعَ عَشَرَ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ بِرِّ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ التَّوَدُّدِ لَهُمْ ) اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَنَعَ مِنْ التَّوَدُّدِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ الْحَقِّ } الْآيَةَ فَمَنَعَ الْمُوَالَاةَ وَالتَّوَدُّدَ وَقَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى { لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ } الْآيَةَ وَقَالَ فِي حَقِّ الْفَرِيقِ الْآخَرِ { إنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ } الْآيَةَ .وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { اسْتَوْصُوا بِأَهْلِ الذِّمَّةِ خَيْرًا } وَقَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ { اسْتَوْصُوا بِالْقِبْطِ خَيْرًا } فَلَا بُدَّ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ النُّصُوصِ وَإِنَّ الْإِحْسَانَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ مَطْلُوبٌ وَأَنَّ التَّوَدُّدَ وَالْمُوَالَاةَ مَنْهِيٌّ عَنْهُمَا وَالْبَابَانِ مُلْتَبِسَانِ فَيَحْتَاجَانِ إلَى الْفَرْقِ وَسِرُّ الْفَرْقِ أَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ يُوجِبُ حُقُوقًا عَلَيْنَا لَهُمْ لِأَنَّهُمْ فِي جِوَارِنَا وَفِي خَفَارَتِنَا وَذِمَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِينِ الْإِسْلَامِ فَمِنْ اعْتَدَى عَلَيْهِمْ وَلَوْ بِكَلِمَةِ سُوءٍ أَوْ غِيبَةٍ فِي عِرْضِ أَحَدِهِمْ أَوْ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَذِيَّةِ أَوْ أَعَانَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ ضَيَّعَ ذِمَّةَ اللَّهِ تَعَالَى وَذِمَّةَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِمَّةَ دِينِ الْإِسْلَامِ ....... وَإِذَا كَانَ عَقْدُ الذِّمَّةِ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ وَتَعَيَّنَ عَلَيْنَا أَنْ نَبَرَّهُمْ بِكُلِّ أَمْرٍ لَا يَكُونُ ظَاهِرُهُ يَدُلُّ عَلَى مَوَدَّاتِ الْقُلُوبِ وَلَا تَعْظِيمِ شَعَائِرِ الْكُفْرِ فَمَتَى أَدَّى إلَى أَحَدِ هَذَيْنِ امْتَنَعَ وَصَارَ مِنْ قِبَلِ مَا نُهِيَ عَنْهُ فِي الْآيَةِ وَغَيْرِهَا وَيَتَّضِحُ ذَلِكَ بِالْمَثَلِ فَإِخْلَاءُ الْمَجَالِسِ لَهُمْ عِنْدَ قُدُومِهِمْ عَلَيْنَا وَالْقِيَامُ لَهُمْ حِينَئِذٍ وَنِدَاؤُهُمْ بِالْأَسْمَاءِ الْعَظِيمَةِ الْمُوجِبَةِ لِرَفْعِ شَأْنِ الْمُنَادَى بِهَا هَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَكَذَلِكَ إذَا تَلَاقَيْنَا مَعَهُمْ فِي الطَّرِيقِ وَأَخْلَيْنَا لَهُمْ وَاسِعَهَا وَرَحْبَهَا وَالسَّهْلَ مِنْهَا وَتَرَكْنَا أَنْفُسَنَا فِي خَسِيسِهَا وَحَزَنِهَا وَضَيِّقِهَا كَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ الْمَرْءُ مَعَ الرَّئِيسِ وَالْوَلَدُ مَعَ الْوَالِدِ وَالْحَقِيرُ مَعَ الشَّرِيفِ فَإِنَّ هَذَا مَمْنُوعٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ شَعَائِرِ الْكُفْرِ وَتَحْقِيرِ شَعَائِرِ اللَّهِ تَعَالَى وَشَعَائِرِ دِينِهِ وَاحْتِقَارِ أَهْلِهِ وَمِنْ ذَلِكَ تَمْكِينُهُمْ مِنْ الْوِلَايَاتِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الْأُمُورِ الْمُوجِبَةِ لِقَهْرِ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ أَوْ ظُهُورِ الْعُلُوِّ وَسُلْطَانِ الْمُطَالَبَةِ فَذَلِكَ كُلُّهُ مَمْنُوعٌ وَإِنْ كَانَ فِي غَايَةِ الرِّفْقِ وَالْأَنَاةِ أَيْضًا لِأَنَّ الرِّفْقَ وَالْأَنَاةَ فِي هَذَا الْبَابِ نَوْعٌ مِنْ الرِّئَاسَةِ وَالسِّيَادَةِ وَعُلُوِّ الْمَنْزِلَةِ فِي الْمَكَارِمِ فَهِيَ دَرَجَةٌ رَفِيعَةٌ أَوْصَلْنَاهُمْ إلَيْهَا وَعَظَّمْنَاهُمْ بِسَبَبِهَا وَرَفَعْنَا قَدْرَهُمْ بِإِيثَارِهَا وَذَلِكَ كُلُّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ .وَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ الْمُسْلِمُ عِنْدَهُمْ خَادِمًا وَلَا أَجِيرًا يُؤْمَرُ عَلَيْهِ وَيُنْهَى وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَكِيلًا فِي الْمُحَاكَمَاتِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ وُلَاةِ الْأُمُورِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَيْضًا إثْبَاتٌ لِسُلْطَانِهِمْ عَلَى ذَلِكَ الْمُسْلِمِ .وَأَمَّا مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ بِرِّهِمْ وَمِنْ غَيْرِ مَوَدَّةٍ بَاطِنِيَّةٍ فَالرِّفْقُ بِضَعِيفِهِمْ وَسَدُّ خُلَّةِ فَقِيرِهِمْ وَإِطْعَامُ جَائِعِهِمْ وَإِكْسَاءُ عَارِيهِمْ وَلِينُ الْقَوْلِ لَهُمْ عَلَى سَبِيلِ اللُّطْفِ لَهُمْ وَالرَّحْمَةِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْخَوْفِ وَالذِّلَّةِ وَاحْتِمَالِ إذَايَتِهِمْ فِي الْجِوَارِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى إزَالَتِهِ لُطْفًا مِنَّا بِهِمْ لَا خَوْفًا وَتَعْظِيمًا وَالدُّعَاءُ لَهُمْ بِالْهِدَايَةِ وَأَنْ يُجْعَلُوا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَنَصِيحَتُهُمْ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ وَحِفْظُ غَيْبَتِهِمْ إذَا تَعَرَّضَ أَحَدٌ لِأَذِيَّتِهِمْ وَصَوْنُ أَمْوَالِهِمْ وَعِيَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ وَجَمِيعِ حُقُوقِهِمْ وَمَصَالِحِهِمْ وَأَنْ يُعَانُوا عَلَى دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُمْ وَإِيصَالُهُمْ لِجَمِيعِ حُقُوقِهِمْ وَكُلُّ خَيْرٍ يَحْسُنُ مِنْ الْأَعْلَى مَعَ الْأَسْفَلِ أَنْ يَفْعَلَهُ وَمِنْ الْعَدُوِّ أَنْ يَفْعَلَهُ مَعَ عَدُوِّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَجَمِيعُ مَا نَفْعَلُهُ مَعَهُمْ مِنْ ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ لَا عَلَى وَجْهِ الْعِزَّةِ وَالْجَلَالَةِ مِنَّا وَلَا عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ لَهُمْ وَتَحْقِيرِ أَنْفُسِنَا بِذَلِكَ الصَّنِيعِ لَهُمْ وَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَسْتَحْضِرَ فِي قُلُوبِنَا مَا جُبِلُوا عَلَيْهِ مِنْ بُغْضِنَا وَتَكْذِيبِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُمْ لَوْ قَدَرُوا عَلَيْنَا لَاسْتَأْصَلُوا شَأْفَتَنَا وَاسْتَوْلَوْا عَلَى دِمَائِنَا وَأَمْوَالِنَا وَأَنَّهُمْ مِنْ أَشَدِّ الْعُصَاةِ لِرَبِّنَا وَمَالِكِنَا عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ نُعَامِلُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ امْتِثَالًا لِأَمْرِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ وَأَمْرِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَحَبَّةً فِيهِمْ وَلَا تَعْظِيمًا لَهُمْ وَلَا نُظْهِرُ آثَارَ تِلْكَ الْأُمُورِ الَّتِي نَسْتَحْضِرُهَا فِي قُلُوبِنَا مِنْ صِفَاتِهِمْ الذَّمِيمَةِ لِأَنَّ عَقْدَ الْعَهْدِ يَمْنَعُنَا مِنْ ذَلِكَ فَنَسْتَحْضِرُهَا حَتَّى يَمْنَعَنَا مِنْ الْوُدِّ الْبَاطِنِ لَهُمْ وَالْمُحَرَّمِ عَلَيْنَا خَاصَّةً ......وَبِالْجُمْلَةِ فَبِرُّهُمْ وَالْإِحْسَانُ إلَيْهِمْ مَأْمُورٌ بِهِ وَوُدُّهُمْ وَتَوَلِّيهِمْ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَهُمَا قَاعِدَتَانِ إحْدَاهُمَا مُحَرَّمَةٌ وَالْأُخْرَى مَأْمُورٌ بِهَا وَقَدْ أَوْضَحْت لَك الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا بِالْبَيَانِ وَالْمَثَلِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ .الشَّرْحُ  الْفَرْقُ التَّاسِعَ عَشَرَ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ بِرِّ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ التَّوَدُّدِ لَهُمْ ) مِنْ حَيْثُ إنَّ بِرَّهُمْ وَالْإِحْسَانَ إلَيْهِمْ مَأْمُورٌ بِهِ { لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ } الْآيَةَ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { اسْتَوْصُوا بِأَهْلِ الذِّمَّةِ خَيْرًا } وَقَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ { اسْتَوْصُوا بِالْقِبْطِ خَيْرًا } وَوُدُّهُمْ وَتُوَلِّيهِمْ مَنْهِيٌّ عَنْهُ قَالَ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ الْحَقِّ } الْآيَةَ .وَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ { إنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ } الْآيَةَ حَتَّى اُحْتِيجَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ النُّصُوصِ بِمَا هُوَ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ بِرِّهِمْ وَالتَّوَدُّدِ لَهُمْ مِنْ أَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ لَمَّا كَانَ عَقْدًا عَظِيمًا فَيُوجِبُ عَلَيْنَا حُقُوقًا لَهُمْ مِنْهَا مَا حَكَى ابْنُ حَزْمٍ فِي مَرَاتِبِ الْإِجْمَاعِ وَنَجْعَلُهُمْ فِي جِوَارِنَا وَفِي حَقِّ رَبِّنَا وَفِي ذِمَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَذِمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِمَّةِ دِينِ الْإِسْلَامِ ا هـ .وَاَلَّذِي إجْمَاعُ الْأَمَةِ عَلَيْهِ أَنَّ مَنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَجَاءَ أَهْلُ الْحَرْبِ إلَى بِلَادِنَا يَقْصِدُونَهُ وَجَبَ عَلَيْنَا أَنْ نَخْرُجَ لِقِتَالِهِمْ بِالْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ وَنَمُوتَ دُونَ ذَلِكَ صَوْنًا لِمَنْ هُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ تَسْلِيمَهُ دُونَ ذَلِكَ إهْمَالٌ لِعَقْدِ الذِّمَّةِ وَمِنْهَا أَنَّ مَنْ اعْتَدَى عَلَيْهِمْ وَلَوْ بِكَلِمَةِ سُوءٍ أَوْ غِيبَةٍ فِي عِرْضِ أَحَدِهِمْ أَوْ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَذِيَّةِ أَوْ أَعَانَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ ضَيَّعَ ذِمَّةَ اللَّهِ تَعَالَى وَذِمَّةَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِمَّةَ دِينِ الْإِسْلَامِ تَعَيَّنَ عَلَيْنَا أَنْ نَبَرَّهُمْ بِكُلِّ أَمْرٍ لَا يُؤَدِّي إلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا يَدُلُّ ظَاهِرُهُ عَلَى مَوَدَّاتِ الْقُلُوبِ وَثَانِيهِمَا مَا يَدُلُّ ظَاهِرُهُ عَلَى تَعْظِيمِ شَعَائِرِ الْكُفْرِ وَذَلِكَ كَالرِّفْقِ بِضَعِيفِهِمْ وَسَدِّ خُلَّةِ فَقِيرِهِمْ وَإِطْعَامِ جَائِعِهِمْ وَإِكْسَاءِ عَارِيهِمْ وَلِينِ الْقَوْلِ لَهُمْ عَلَى سَبِيلِ اللُّطْفِ لَهُمْ وَالرَّحْمَةِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْخَوْفِ وَالذِّلَّةِ وَاحْتِمَالِ أَذِيَّتِهِمْ فِي الْجِوَارِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى إزَالَتِهِ لُطْفًا مِنَّا بِهِمْ لَا خَوْفًا وَتَعْظِيمًا وَالدُّعَاءِ لَهُمْ بِالْهِدَايَةِ وَأَنْ يُجْعَلُوا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَنَصِيحَتِهِمْ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ وَحِفْظِ غَيْبَتِهِمْ إذَا تَعَرَّضَ أَحَدٌ لِأَذِيَّتِهِمْ وَصَوْنِ أَمْوَالِهِمْ وَعِيَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ وَجَمِيعِ حُقُوقِهِمْ وَمَصَالِحِهِمْ وَأَنْ يُعَانُوا عَلَى دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُمْ وَإِيصَالِهِمْ لِجَمِيعِ حُقُوقِهِمْ وَكُلِّ خَيْرٍ يَحْسُنُ مِنْ الْأَعْلَى مَعَ الْأَسْفَلِ أَنْ يَفْعَلَهُ وَمِنْ الْعَدُوِّ أَنْ يَفْعَلَهُ مَعَ عَدُوِّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ .إلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَا عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ لَهُمْ وَتَحْقِيرِ أَنْفُسِنَا بِذَلِكَ الصَّنِيعِ لَهُمْ بَلْ امْتِثَالًا مِنَّا لِأَمْرِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ وَأَمْرِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ كَوْنِنَا نَسْتَحْضِرُ فِي قُلُوبِنَا مَا جُبِلُوا عَلَيْهِ مِنْ بُغْضِنَا وَتَكْذِيبِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ……..أَمَّا بِرُّنَا لَهُمْ بِمَا يُؤَدِّي إلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ كَإِخْلَاءِ الْمَجَالِسِ لَهُمْ عِنْدَ قُدُومِهِمْ عَلَيْنَا وَالْقِيَامِ لَهُمْ حِينَئِذٍ وَنِدَائِهِمْ بِالْأَسْمَاءِ الْعَظِيمَةِ الْمُوجِبَةِ لِرَفْعِ شَأْنِ الْمُنَادَى بِهَا وَكَإِخْلَائِنَا لَهُمْ أَوْسَعَ الطُّرُقِ إذَا تَلَاقَيْنَا مَعَهُمْ وَرَحْبَهَا وَالسَّهْلَ مِنْهَا وَتَرْكِنَا أَنْفُسَنَا فِي خَسِيسِهَا وَحَزَنِهَا وَضَيِّقِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يَفْعَلَهُ الْمَرْءُ مَعَ الرَّئِيسِ وَالْوَلَدُ مَعَ الْوَالِدِ وَالْحَقِيرُ مَعَ الشَّرِيفِ وَكَتَمْكِينِهِمْ مِنْ الْوِلَايَاتِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الْأُمُورِ الْمُوجِبَةِ لِقَهْرِ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ أَوْ ظُهُورِ الْعُلُوِّ وَسُلْطَانِ الْمُطَالَبَةِ وَإِنْ كَانُوا فِي غَايَةِ الْأَنَاةِ وَالرِّفْقِ لِأَنَّ الرِّفْقَ وَالْأَنَاةَ فِي هَذَا الْبَابِ نَوْعٌ مِنْ الرِّئَاسَةِ وَالسِّيَادَةِ وَعُلُوِّ الْمَنْزِلَةِ مِنْ الْمَكَارِمِ فَهِيَ دَرَجَةٌ رَفِيعَةٌ أَوْصَلْنَاهُمْ إلَيْهَا وَعَظَّمْنَاهُمْ بِسَبَبِهَا وَرَفَعْنَا قَدْرَهُمْ بِإِيثَارِهِمْ بِهَا وَكَأَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ خَادِمًا عِنْدَهُمْ أَوْ أَجِيرًا يُؤْمَرُ عَلَيْهِ وَيُنْهَى أَوْ يَكُونَ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَكِيلًا فِي الْمُحَاكَمَاتِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ وُلَاةِ الْأُمُورِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَيْضًا إثْبَاتٌ لِسُلْطَانِهِمْ عَلَى ذَلِكَ الْمُسْلِمِ فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَهُوَ مَحْمَلُ النَّهْيِ فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَغَيْرِهِمَا ................ وَبِالْجُمْلَةِ فَبِرُّ الْكُفَّارِ وَالْإِحْسَانُ إلَيْهِمْ مَأْمُورٌ بِهِ وَوُدُّهُمْ وَتَوَلِّيهِمْ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَهُمَا قَاعِدَتَانِ إحْدَاهُمَا مُحَرَّمَةٌ وَالْأُخْرَى مَأْمُورٌ بِهَا وَقَدْ اتَّضَحَ لَك الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِالْبَيَانِ وَالْمَثَلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
·    بجيرمي على المنهج ج 4 ص 280
وَتَحْرُمُ مُوَادَّتُهُمْ وَهِيَ الْمَيْلُ إلَيْهِمْ بِالْقَلْبِ وَإِنْ كَانَ سَبَبُهَا مَا يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ الْإِحْسَانِ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ عَنْهُ ، وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا طَلَبَ حُصُولَ الْمَيْلِ بِالسَّعْيِ فِي أَسْبَابِ الْمَحَبَّةِ إلَى حُصُولِهَا بِقَلْبِهِ ، وَإِلَّا فَالْأُمُورُ الضَّرُورِيَّةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ حَدِّ التَّكْلِيفِ وَبِتَقْدِيرِ حُصُولِهَا يَسْعَى فِي دَفْعِهَا مَا أَمْكَنَ ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهَا بِحَالٍ لَمْ يُؤَاخَذْ بِهَا ع ش عَلَى م ر .
·    حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 13 / ص 80)
خَاتِمَةٌ : تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } ، فَإِنْ قِيلَ : قَدْ مَرَّ فِي بَابِ الْوَلِيمَةِ أَنَّ مُخَالَطَةَ الْكُفَّارِ مَكْرُوهَةٌ أُجِيبُ بِأَنَّ الْمُخَالَطَةَ تَرْجِعُ إلَى الظَّاهِرِ وَالْمَوَدَّةَ إلَى الْمَيْلِ الْقَلْبِيِّ .فَإِنْ قِيلَ : الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ لَا اخْتِيَارَ لِلشَّخْصِ فِيهِ .أُجِيبَ : بِإِمْكَانِ دَفْعِهِ بِقَطْعِ أَسْبَابِ الْمَوَدَّةِ الَّتِي يَنْشَأُ عَنْهَا مَيْلُ الْقَلْبِ كَمَا قِيلَ : إنَّ الْإِسَاءَةَ تَقْطَعُ عُرُوقَ الْمَحَبَّةِ . وَالْأَوْلَى لِلْإِمَامِ أَنْ يَكْتُبَ بَعْدَ عَقْدِ الذِّمَّةِ اسْمَ مَنْ عَقَدَ لَهُ وَدِينَهُ وَحِلْيَتَهُ .الشَّرْحُ قَوْلُهُ : ( تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ ) أَيْ الْمَحَبَّةُ وَالْمَيْلُ بِالْقَلْبِ وَأَمَّا الْمُخَالَطَةُ الظَّاهِرِيَّةُ فَمَكْرُوهَةٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتَحْرُمُ مُوَادَّتُهُمْ وَهُوَ الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ لَا مِنْ حَيْثُ الْكُفْرُ وَإِلَّا كَانَتْ كُفْرًا وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكَانَتْ لِأَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ أَمْ غَيْرِهِمَا وَتُكْرَهُ مُخَالَطَتُهُ ظَاهِرًا وَلَوْ بِمُهَادَاةٍ فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَمْ يُرْجَ إسْلَامُهُ وَيَلْحَقُ بِهِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَحْوُ رَحِمٍ أَوْ جِوَارٍ ا هـ وَقَوْلُهُ : مَا لَمْ يَرْجُ إسْلَامَهُ أَوْ يَرْجُ مِنْهُ نَفْعًا أَوْ دَفْعَ شَرٍّ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ فِيهِ مَقَامَهُ كَأَنْ فَوَّضَ إلَيْهِ عَمَلًا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْصَحُهُ فِيهِ وَيَخْلُصُ أَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ دَفْعَ ضَرَرٍ عَنْهُ .وَأَلْحَقَ بِالْكَافِرِ فِيمَا مَرَّ مِنْ الْحُرْمَةِ وَالْكَرَاهَةِ الْفَاسِقَ وَيُتَّجَهُ حَمْلُ الْحُرْمَةِ عَلَى مَيْلٍ مَعَ إينَاسٍ لَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ : يَحْرُمُ الْجُلُوسُ مَعَ الْفُسَّاقِ إينَاسًا لَهُمْ أَمَّا مُعَاشَرَتُهُمْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ يَحْصُلُ مِنْهُمْ أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ فَلَا حُرْمَةَ فِيهِ ا هـ ع ش عَلَى م ر .قَوْلُهُ : ( الْمَيْلِ الْقَلْبِيِّ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَيْلَ إلَيْهِ بِالْقَلْبِ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ سَبَبُهُ مَا يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ الْإِحْسَانِ أَوْ دَفْعَ مَضَرَّةٍ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا طَلَبَ حُصُولَ الْمَيْلِ بِالِاسْتِرْسَالِ فِي أَسْبَابِ الْمَحَبَّةِ إلَى حُصُولِهَا بِقَلْبِهِ وَإِلَّا فَالْأُمُورُ الضَّرُورِيَّةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ حَدِّ التَّكْلِيفِ وَبِتَقْدِيرِ حُصُولِهَا .يَنْبَغِي السَّعْيُ فِي دَفْعِهَا مَا أَمْكَنَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهَا لَمْ يُؤَاخَذْ بِهَا ع ش عَلَى م ر .قَوْلُهُ : ( الْإِسَاءَةَ إلَخْ ) أَيْ وَالْإِحْسَانُ الَّذِي مِنْهُ الْمَوَدَّةُ يَجْلُبُ الْمَحَبَّةَ .
·   حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 13 / ص 81)
قَوْلُهُ : ( تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ ) أَيْ الْمَحَبَّةُ وَالْمَيْلُ بِالْقَلْبِ وَأَمَّا الْمُخَالَطَةُ الظَّاهِرِيَّةُ فَمَكْرُوهَةٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتَحْرُمُ مُوَادَّتُهُمْ وَهُوَ الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ لَا مِنْ حَيْثُ الْكُفْرُ وَإِلَّا كَانَتْ كُفْرًا وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكَانَتْ لِأَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ أَمْ غَيْرِهِمَا وَتُكْرَهُ مُخَالَطَتُهُ ظَاهِرًا وَلَوْ بِمُهَادَاةٍ فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَمْ يُرْجَ إسْلَامُهُ وَيَلْحَقُ بِهِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَحْوُ رَحِمٍ أَوْ جِوَارٍ ا هـ وَقَوْلُهُ : مَا لَمْ يَرْجُ إسْلَامَهُ أَوْ يَرْجُ مِنْهُ نَفْعًا أَوْ دَفْعَ شَرٍّ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ فِيهِ مَقَامَهُ كَأَنْ فَوَّضَ إلَيْهِ عَمَلًا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْصَحُهُ فِيهِ وَيَخْلُصُ أَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ دَفْعَ ضَرَرٍ عَنْهُ .وَأَلْحَقَ بِالْكَافِرِ فِيمَا مَرَّ مِنْ الْحُرْمَةِ وَالْكَرَاهَةِ الْفَاسِقَ وَيُتَّجَهُ حَمْلُ الْحُرْمَةِ عَلَى مَيْلٍ مَعَ إينَاسٍ لَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ : يَحْرُمُ الْجُلُوسُ مَعَ الْفُسَّاقِ إينَاسًا لَهُمْ أَمَّا مُعَاشَرَتُهُمْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ يَحْصُلُ مِنْهُمْ أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ فَلَا حُرْمَةَ فِيهِ ا هـ ع ش عَلَى م ر .

J   A   L   S   A   H      t s a n I y y a h
M U S H O H H I H
P E R U M U S
M O D E R A T O R
1.    K. Suhairi Badruz
2.    K. M. Su'ud Abdillah
3.    K. Ahmad Maimun Murod
4.    K. Hadziqun Nuha
5.    K. Moh Sa'dulloh
1.    Ust. Ahmad Fadil
2.    Ust. Ahmad Walid Fauzi
3.    Ust. Miftahul Khoiri
4.    Ust. Abdulloh Mahrus
5.    Ust. Moh Halimi
6.    Ust. Moh Ma'ruf
7.    Ust. Fahrur Rozi Rz

Ahmad Rifa'i

N O T U L E N
Bambang

MEMUTUSKAN

3.    PELAYANAN DARI WARIA
Deskripsi Masalah
Untuk menjaga penampilan dan kesehatan, wanita modern saat ini rajin pergi ke salon. Salon merupakan usaha jasa yang bergerak di bidang perawatan tubuh, kecantikan, dan model rambut. Jasa salon pada biasanya tidak hanya punya karyawan perempuan, tapi juga punya karyawan laki-laki yang berlagak mirip cewek (waria). Waria tersebut tidak canggung memberi pelayanan prima kepada klien wanita dengan memegang rambut dan kulitnya sebagai bentuk profesionalitas. Hal ini mudah kita jumpai di kota-kota besar dan mulai merambah ke kecamatan-kecamatan yang telah maju.

Pertanyaan:
a)      Bagaimana hukumnya pelayanan para waria pada klien wanitanya pada kasus di atas?

î (Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyyah Situbondo)
Jawaban :
Hukumnya tidak diperbolehkan. Sebab pelayanan yang di berikan tidak akan terlepas dari praktek-praktek yang di larang syara', seperti melihat atau memegang anggota tubuh lawan jenis.

REFERENSI
1.    Tuhfatul Mukhtaj Fi Syarhil Manhaj Juz 29 Hal 209
2.    Ianah At Tholibin juz 3 Hal 261
3.    Hasyiyah Jamal Alal Manhaj Juz 8 Hal. 73
4.    Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah juz 29 Hal 296
5.    Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah Juz 11 Hal 64
6.    Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah Juz 11 Hal 63
7.    Al Tamhit Lima Fil Muwato' Minal Ma'ani Wal Asanid Juz 22 Hal 27
8.    Torhut Tsasrib Juz 7 Hal 44-45
9.    Al Fatawi Al fiqhiyyah Al Kubro Juz 1 Hal 52
·   تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 29 / ص 209)
( وَيَحْرُمُ نَظَرُ فَحْلٍ )........... ( بَالِغٍ ) وَلَوْ شَيْخَاهُمَا وَمُخَنَّثًا ، وَهُوَ الْمُتَشَبِّهُ بِالنِّسَاءِ عَاقِلٍ مُخْتَارٍ ( إلَى عَوْرَةِ حُرَّةٍ ) خَرَجَ مِثَالُهَا فَلَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ فِي نَحْوِ مِرْآةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ ........( كَبِيرَةٍ ) وَلَوْ شَوْهَاءَ بِأَنْ بَلَغَتْ حَدًّا تُشْتَهَى فِيهِ لِذَوِي الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ لَوْ سَلِمَتْ مِنْ مُشَوَّهٍ بِهَا كَمَا يَأْتِي ( أَجْنَبِيَّةٍ ) ، وَهِيَ مَا عَدَا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا بِلَا خِلَافٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ } ؛ وَلِأَنَّهُ إذَا حَرُمَ نَظَرُ الْمَرْأَةِ إلَى عَوْرَةِ مِثْلِهَا كَمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فَأَوْلَى الرَّجُلُ .( وَكَذَا وَجْهُهَا ) أَوْ بَعْضُهُ وَلَوْ بَعْضَ عَيْنِهَا ، أَوْ مِنْ وَرَاءِ نَحْوِ ثَوْبٍ يُحْكَى مَا وَرَاءَهُ ( وَكَفُّهَا ) ، أَوْ بَعْضُهُ أَيْضًا ، وَهُوَ مِنْ رَأْسِ الْأَصَابِعِ إلَى الْكُوعِ ( عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ ) إجْمَاعًا مِنْ دَاعِيَةٍ نَحْوَ مَسٍّ لَهَا ، أَوْ خَلْوَةٍ بِهَا وَكَذَا عِنْدَ النَّظَرِ بِشَهْوَةٍ بِأَنْ يَلْتَذَّ بِهِ ، وَإِنْ أَمِنَ الْفِتْنَةَ قَطْعًا ( وَكَذَا عِنْدَ الْأَمْنِ ) مِنْ الْفِتْنَةِ فِيمَا يَظُنُّهُ مِنْ نَفْسِهِ وَبِلَا شَهْوَةٍ ( عَلَى الصَّحِيحِ )
·   اعانة الطالبين  - (ج 3 / ص 261)
 وحيث حرم نظره حرم مسه بلا حائل لأنه أبلغ في اللذة   نعم يحرم مس وجه الأجنبية مطلقا وكل ما حرم نظره منه أو منها متصلا حرم نظره منفصلا كقلامة يد أو رجل وشعر امرأة وعانة رجل فيجب مواراتهما..........( قوله نعم يحرم مس وجه الأجنبية مطلقا ) أي وإن حل نظره لنحو خطبة أو تعليم أو شهادة   وعبارة التحفة وما أفهمه المتن أنه حيث حل النظر حل المس أغلبي أيضا فلا يحل لرجل مس وجه أجنبية وإن حل نظره لنحو خطبة أو شهادة أو تعليم ولا لسيدة مس شيء من بدن عبدها وعكسه ( قوله كقلامة يد الخ ) تمثيل للجزء المنفصل  قال ع ش ومثل قلامة النظر دم الفصد والحجامة لأنها أجزاء دون البول لأنه ليس جزءا وقال الشوبري الذي يظهر أن نحو الريق والدم لا يحرم نظره لأنه ليس مظنة للفتنة برؤيته عند أحد  اه ( قوله فيجب مواراتهما ) الأولى مواراتها أي القلامة والشعر والعانة كما في النهاية وإنما وجب ذلك لئلا ينظر إليها
·   حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 8 / ص 73)
 ( وحرم نظر نحو فحل كبير ) كمجبوب وخصي ( ولو مراهقا شيئا ) وإن أبين كشعر ( من ) امرأة ( كبيرة أجنبية ولو أمة ) وأمن الفتنة ........... قوله كشعر أي من سائر البدن وظفر من يد أو رجل ودم الفصد والحجامة دون البول وتجب مواراة ذلك الشعر ونحوه كما تجب مواراة شعر عانة الرجل .......ولا يخفى أن شعر جميع بدنه كذلك لأن وجوب ستر شعر المرأة وشعر عانة الرجل لئلا يراه من يحرم نظره فليحرر ا ه ح ل قوله ولو أمة للرد على الرافعي وفيه أنه خالف في الحرة أيضا فكان عليه الرد فيها أيضا انتهى شيخنا ويمكن أن يقال إنما تعرض للرد على الخلاف في الأمة دون الحرة لقوة الخلاف في الأمة أكثر من الحرة بدليل أن الأمة فيها أقوال ثلاثة كما في شرح م ر
·   الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 29 / ص 296)
 لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي عَدَمِ جَوَازِ مَسِّ وَجْهِ الأَْجْنَبِيَّةِ وَكَفَّيْهَا وَإِنْ كَانَ يَأْمَنُ الشَّهْوَةَ ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَسَّ كَفَّ امْرَأَةٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ وُضِعَ عَلَى كَفِّهِ جَمْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (3) وَلاِنْعِدَامِ الضَّرُورَةِ إِلَى مَسِّ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا ؛ لأَِنَّهُ أُبِيحَ النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفِّ - عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهِ - لِدَفْعِ الْحَرَجِ ، وَلاَ حَرَجَ فِي تَرْكِ مَسِّهَا ، فَبَقِيَ عَلَى أَصْل الْقِيَاسِ . هَذَا إِذَا كَانَتِ الأَْجْنَبِيَّةُ شَابَّةً تُشْتَهَى (4) . أَمَّا إِذَا كَانَتْ عَجُوزًا فَلاَ بَأْسَ بِمُصَافَحَتِهَا وَمَسِّ يَدِهَا ، لاِنْعِدَامِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ (1) . بِهَذَا صَرَّحَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَالْحَنَابِلَةِ فِي قَوْل إِنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ الْفِتْنَةَ (2) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى تَحْرِيمِ مَسِّ الأَْجْنَبِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِقَةٍ بَيْنَ الشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ (3) .
·   الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 11 / ص 64)
نَظَرُ الْمُخَنَّثِ لِلنِّسَاءِ : هـ - الْمُخَنَّثُ بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ ، وَاَلَّذِي لَهُ أَرَبٌ فِي النِّسَاءِ ، لاَ خِلاَفَ فِي حُرْمَةِ اطِّلاَعِهِ عَلَى النِّسَاءِ وَنَظَرِهِ إِلَيْهِنَّ ؛ لأَِنَّهُ فَحْلٌ فَاسِقٌ - كَمَا قَال ابْنُ عَابِدِينَ . أَمَّا إِذَا كَانَ مُخَنَّثًا بِالْخِلْقَةِ ، وَلاَ إِرْبَ لَهُ فِي النِّسَاءِ ، فَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهُ يُرَخَّصُ بِتَرْكِ مِثْلِهِ مَعَ النِّسَاءِ ، وَلاَ بَأْسَ بِنَظَرِهِ إِلَيْهِنَّ ، اسْتِدْلاَلاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِيمَنْ يَحِل لَهُمُ النَّظْرُ إِلَى النِّسَاءِ ، وَيَحِل لِلنِّسَاءِ الظُّهُورُ أَمَامَهُمْ مُتَزَيِّنَاتٍ ، حَيْثُ عُدَّ مِنْهُمْ أَمْثَال هَؤُلاَءِ ، وَهُوَ { أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ مِنَ الرِّجَال } (1) . . .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمُخَنَّثَ - وَلَوْ كَانَ لاَ إِرْبَ لَهُ فِي النِّسَاءِ - لاَ يَجُوزُ نَظَرُهُ إِلَى النِّسَاءِ ، وَحُكْمُهُ فِي هَذَا كَالْفَحْل : اسْتِدْلاَلاً بِحَدِيثِ لاَ يَدْخُلَنَّ هَؤُلاَءِ عَلَيْكُنَّ (2) .
·   الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 11 / ص 63)
قَال ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ : وَالنَّهْيُ مُخْتَصٌّ بِمَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ أَصْل خِلْقَتِهِ ، فَإِنَّمَا يُؤْمَرُ بِتَكَلُّفِ تَرْكِهِ وَالإِْدْمَانِ (3) عَلَى ذَلِكَ بِالتَّدْرِيجِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل وَتَمَادَى دَخَلَهُ الذَّمُّ ، وَلاَ سِيَّمَا إِذَا بَدَا مِنْهُ مَا يَدُل عَلَى الرِّضَا بِهِ ، وَأَمَّا إِطْلاَقُ مَنْ قَال : إِنَّ الْمُخَنَّثَ خِلْقَةً لاَ يَتَّجِهُ عَلَيْهِ الذَّمُّ ، فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَرْكِ التَّثَنِّي وَالتَّكَسُّرِ فِي الْمَشْيِ وَالْكَلاَمِ بَعْدَ تَعَاطِيهِ الْمُعَالَجَةَ لِتَرْكِ ذَلِكَ (4) . إِمَامَةُ الْمُخَنَّثِ :3 - الْمُخَنَّثُ بِالْخِلْقَةِ ، وَهُوَ مَنْ يَكُونُ فِي كَلاَمِهِ لِينٌ وَفِي أَعْضَائِهِ تَكَسُّرٌ خِلْقَةً ، وَلَمْ يَشْتَهِرْ بِشَيْءٍ مِنَ الأَْفْعَال الرَّدِيئَةِ لاَ يُعْتَبَرُ فَاسِقًا ، وَلاَ يَدْخُلُهُ الذَّمُّ وَاللَّعْنَةُ الْوَارِدَةُ فِي الأَْحَادِيثِ ، فَتَصِحُّ إِمَامَتُهُ ، لَكِنَّهُ يُؤْمَرُ بِتَكَلُّفِ تَرْكِهِ وَالإِْدْمَانِ عَلَى ذَلِكَ بِالتَّدْرِيجِ ، فَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَرْكِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لَوْمٌ . (1) أَمَّا الْمُتَخَلِّقُ بِخُلُقِ النِّسَاءِ حَرَكَةً وَهَيْئَةً ، وَاَلَّذِي يَتَشَبَّهُ بِهِنَّ فِي تَلْيِينِ الْكَلاَمِ وَتَكَسُّرِ الأَْعْضَاءِ عَمْدًا ، فَإِنَّ ذَلِكَ عَادَةٌ قَبِيحَةٌ وَمَعْصِيَةٌ وَيُعْتَبَرُ فَاعِلُهَا آثِمًا وَفَاسِقًا . وَالْفَاسِقُ تُكْرَهُ إِمَامَتُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ . وَقَال الْحَنَابِلَةُ ، وَالْمَالِكِيَّةُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى ، بِبُطْلاَنِ إِمَامَةِ الْفَاسِقِ (2) ، كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي مُصْطَلَحِ : ( إِمَامَةٌ ) . وَنَقَل الْبُخَارِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَوْلَهُ : لاَ نَرَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُخَنَّثِ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا (3) .
·   التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - (ج 22 / ص 273)
واختلف العلماء في معنى قوله عز وجل: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} اختلافا متقارب المعنى لمن تدبر. ذكر أبن أبي شيبة قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} قال هم قوم طبعوا على التخنيث فكان الرجل منهم يتبع الرجل يخدمه ليطعمه وينفق عليه لا يستطيعون غشيان النساء ولا يشتهونه. قال وحدثنا ابن إريس عن ليث عن مجاهد في قوله: {غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} قال هو الأبله الذي لا يعرف أمر النساء. قال وأخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال هو الذي لم يبلغ أربه أن يطلع على عورات النساء وذكر محمد بن ثور وعبد الرزاق جميعا عن معمر عن قتادة {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ} قال هو التابع الذي يتبعك فيصيب من طعامك غير أولي الإربة يقول لا أرب له ليس له في النساء حاجة. وعن علقمة قال هو الأحمق الذي لا يريد النساء ولا يردنه. وعن طاوس وعكرمة مثله. وعن سعيد بن جبير هو الأحمق الضعيف العقل.وعن عكرمة أيضا هو العنين. ووكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال هو الذي يريد الطعام ولا يريد النساء ليس له هم إلا بطنه. وعن الشعبي أيضا وعطاء مثله. وعن الضحاك هو الأبله. وقال الزهري هو الأحمق الذي لا همة له في النساء ولا أرب. وقيل كل من لا حاجة له في النساء من الأتباع نحو الشيخ والهرم والمجبوب والطفل والمعتوه والعنين. قال أبو عمر: هذه أقاويل متقاربة المعنى ويجتمع في أنه لا فهم له ولاهمة ينتبه بها إلى أمر النساء وبهذه الصفة كان ذلك المخنث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمع منه ما سمع من وصف محاسن النساء أمر بالاحتجاب منه.
·   التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - (ج 22 / ص 273)
واختلف العلماء في معنى قوله عز وجل: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} اختلافا متقارب المعنى لمن تدبر. ذكر أبن أبي شيبة قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} قال هم قوم طبعوا على التخنيث فكان الرجل منهم يتبع الرجل يخدمه ليطعمه وينفق عليه لا يستطيعون غشيان النساء ولا يشتهونه. قال وحدثنا ابن إريس عن ليث عن مجاهد في قوله: {غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} قال هو الأبله الذي لا يعرف أمر النساء. قال وأخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال هو الذي لم يبلغ أربه أن يطلع على عورات النساء وذكر محمد بن ثور وعبد الرزاق جميعا عن معمر عن قتادة {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ} قال هو التابع الذي يتبعك فيصيب من طعامك غير أولي الإربة يقول لا أرب له ليس له في النساء حاجة. وعن علقمة قال هو الأحمق الذي لا يريد النساء ولا يردنه. وعن طاوس وعكرمة مثله. وعن سعيد بن جبير هو الأحمق الضعيف العقل.وعن عكرمة أيضا هو العنين. ووكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال هو الذي يريد الطعام ولا يريد النساء ليس له هم إلا بطنه. وعن الشعبي أيضا وعطاء مثله. وعن الضحاك هو الأبله. وقال الزهري هو الأحمق الذي لا همة له في النساء ولا أرب. وقيل كل من لا حاجة له في النساء من الأتباع نحو الشيخ والهرم والمجبوب والطفل والمعتوه والعنين. قال أبو عمر: هذه أقاويل متقاربة المعنى ويجتمع في أنه لا فهم له ولاهمة ينتبه بها إلى أمر النساء وبهذه الصفة كان ذلك المخنث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمع منه ما سمع من وصف محاسن النساء أمر بالاحتجاب منه.
·   طرح التثريب ج 7 ص 44-45
( الرابعة ) وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لم تمس يده قط يد امرأة غير زوجاته وما ملكت يمينه لا في مبايعة ولا في غيرها وإذا لم يفعل هو ذلك مع  عصمته وانتفاء الريبة في حقه فغيره أولى بذلك والظاهر أنه كان يمتنع من ذلك لتحريمه عليه فإنه لم يعد جوازه من خصائصه , وقد قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم : إنه يحرم مس الأجنبية ولو في غير عورتها كالوجه وإن اختلفوا في جواز النظر حيث لا شهوة ولا خوف فتنة فتحريم المس آكد من تحريم النظر , ومحل التحريم ما إذا لم تدع لذلك ضرورة فإن كان ضرورة كتطبيب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها مما لا يوجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة .
·   الفتاوي الفقهيه الكبري ج 1 ص 52
وسئل نفع الله به عن لمس المراة ونظرهامن وراء حائل كثوب هل يجوز ام لا فاجاب فسح الله في مدته بقوله لمس الاجنبيه من وراء حا ئل ظاهر كلا مهم جوازه وليس على اطلاقه بل يتعين حمله على مس لا يحرك شهوة ولا يؤيد لفتنه قطعا اما ما هو كذلك كمس الفرج او نحوه من وراء حائل فلا ريب فى تحريمه ثم رايت فى شرح المهذب ما يؤيد ذلك وهو قوله المدار فى باب النقض على ايقاع الاسم ولذا نقض مجرد لمس الاجنبيه بلا قصد دون معانقتها من وراء حائل رقيق مع انه لا نسبة نيبهما فى القبح اهـ فقوله لا نسبة بينهما فى القبح ظاهر فيما ذكرته من تحريم المس المذكور وهو واضح والله اعلم

Pertanyaan:
b)      Bolehkah pemilik salon mengangkat karyawan orang-orang waria?
Jawaban :
Tidak Boleh

REFERENSI
1.    Al Mausuu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah Juz 11 Hal 63
2.    Al Mausuu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah Juz 11 Hal 64
3.    Kifaayatul Ahyar  Juz 1 Hal 309
4.    Ihya' Ulumuddin Juz 2 Hal 70

·   الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 11 / ص 63)
 يحرم على الرّجال التّخنّث والتّشبّه بالنّساء في اللّباس والزّينة الّتي تختصّ بالنّساء ، وكذلك في الكلام والمشي ، لما روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه قال : « لعن النّبيّ صلى الله عليه وسلم المخنّثين من الرّجال والمترجِّلات من النّساء » وفي رواية أخرى :« لعن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المتشبّهين من الرّجال بالنّساء ، والمتشبّهات من النّساء بالرّجال » قَال ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ : وَالنَّهْيُ مُخْتَصٌّ بِمَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ أَصْل خِلْقَتِهِ ، فَإِنَّمَا يُؤْمَرُ بِتَكَلُّفِ تَرْكِهِ وَالإِْدْمَانِ (3) عَلَى ذَلِكَ بِالتَّدْرِيجِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل وَتَمَادَى دَخَلَهُ الذَّمُّ ، وَلاَ سِيَّمَا إِذَا بَدَا مِنْهُ مَا يَدُل عَلَى الرِّضَا بِهِ ، وَأَمَّا إِطْلاَقُ مَنْ قَال : إِنَّ الْمُخَنَّثَ خِلْقَةً لاَ يَتَّجِهُ عَلَيْهِ الذَّمُّ ، فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَرْكِ التَّثَنِّي وَالتَّكَسُّرِ فِي الْمَشْيِ وَالْكَلاَمِ بَعْدَ تَعَاطِيهِ الْمُعَالَجَةَ لِتَرْكِ ذَلِكَ (4) . إِمَامَةُ الْمُخَنَّثِ :3 - الْمُخَنَّثُ بِالْخِلْقَةِ ، وَهُوَ مَنْ يَكُونُ فِي كَلاَمِهِ لِينٌ وَفِي أَعْضَائِهِ تَكَسُّرٌ خِلْقَةً ، وَلَمْ يَشْتَهِرْ بِشَيْءٍ مِنَ الأَْفْعَال الرَّدِيئَةِ لاَ يُعْتَبَرُ فَاسِقًا ، وَلاَ يَدْخُلُهُ الذَّمُّ وَاللَّعْنَةُ الْوَارِدَةُ فِي الأَْحَادِيثِ ، فَتَصِحُّ إِمَامَتُهُ ، لَكِنَّهُ يُؤْمَرُ بِتَكَلُّفِ تَرْكِهِ وَالإِْدْمَانِ عَلَى ذَلِكَ بِالتَّدْرِيجِ ، فَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَرْكِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لَوْمٌ . (1) أَمَّا الْمُتَخَلِّقُ بِخُلُقِ النِّسَاءِ حَرَكَةً وَهَيْئَةً ، وَاَلَّذِي يَتَشَبَّهُ بِهِنَّ فِي تَلْيِينِ الْكَلاَمِ وَتَكَسُّرِ الأَْعْضَاءِ عَمْدًا ، فَإِنَّ ذَلِكَ عَادَةٌ قَبِيحَةٌ وَمَعْصِيَةٌ وَيُعْتَبَرُ فَاعِلُهَا آثِمًا وَفَاسِقًا . وَالْفَاسِقُ تُكْرَهُ إِمَامَتُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ . وَقَال الْحَنَابِلَةُ ، وَالْمَالِكِيَّةُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى ، بِبُطْلاَنِ إِمَامَةِ الْفَاسِقِ (2) ، كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي مُصْطَلَحِ : ( إِمَامَةٌ ) . وَنَقَل الْبُخَارِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَوْلَهُ : لاَ نَرَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُخَنَّثِ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا (3) .
·   الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 11 / ص 64)
نَظَرُ الْمُخَنَّثِ لِلنِّسَاءِ : هـ - الْمُخَنَّثُ بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ ، وَاَلَّذِي لَهُ أَرَبٌ فِي النِّسَاءِ ، لاَ خِلاَفَ فِي حُرْمَةِ اطِّلاَعِهِ عَلَى النِّسَاءِ وَنَظَرِهِ إِلَيْهِنَّ ؛ لأَِنَّهُ فَحْلٌ فَاسِقٌ - كَمَا قَال ابْنُ عَابِدِينَ . أَمَّا إِذَا كَانَ مُخَنَّثًا بِالْخِلْقَةِ ، وَلاَ إِرْبَ لَهُ فِي النِّسَاءِ ، فَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهُ يُرَخَّصُ بِتَرْكِ مِثْلِهِ مَعَ النِّسَاءِ ، وَلاَ بَأْسَ بِنَظَرِهِ إِلَيْهِنَّ ، اسْتِدْلاَلاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِيمَنْ يَحِل لَهُمُ النَّظْرُ إِلَى النِّسَاءِ ، وَيَحِل لِلنِّسَاءِ الظُّهُورُ أَمَامَهُمْ مُتَزَيِّنَاتٍ ، حَيْثُ عُدَّ مِنْهُمْ أَمْثَال هَؤُلاَءِ ، وَهُوَ { أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ مِنَ الرِّجَال } (1) . . .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمُخَنَّثَ - وَلَوْ كَانَ لاَ إِرْبَ لَهُ فِي النِّسَاءِ - لاَ يَجُوزُ نَظَرُهُ إِلَى النِّسَاءِ ، وَحُكْمُهُ فِي هَذَا كَالْفَحْل : اسْتِدْلاَلاً بِحَدِيثِ لاَ يَدْخُلَنَّ هَؤُلاَءِ عَلَيْكُنَّ (2) .
·   كفاية ألأْخيار الجزء 1 ص 309
وحق عقد الإجارة: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدل والإباحة بعوض معلوم،- ألى أْن قال- قال الله تعالى {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} علق الأجرة بفعل الإرضاع لا باللبن، وهذا كما إذا استأجر داراً وفيها بئر ماء يجوز الشرب منها تبعاً، ولو استأجر للارضاع ونفى الحضانة فهل يجوز؟ وجهان أحدهما لا كما إذا استأجر شاة لارضاع سخلة لأنه عقد على استيفاء عين، وأصحهما الصحة كما يجوز الاستئجار لمجرد الحضانة، وكذا لا يجوز استئجار الفحل للنزوان على الاناث للنهي عن ذلك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، وفي مسلم عن بيع ضراب الفحل، وروى عن الشافعي عن ثمن عسب الفحل والله أعلم. - إلى أْن قال- وقولنا قابلة للبذل والإباحة فيه احتراز عن استئجار آلاتاللهو كالطنبور، والمزمار، والرباب ونحوها، فإن استئجارها حرام، ويحرم بذل الأجرة في مقابلتها، ويحرم أخذ الأجرة لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل، وكذا لا يجوز استئجار المغاني. ولا استئجار شخص لحمل خمر ونحوه. ولا لجبي المكوس والرشا، وجميع المحرمات، عافانا الله تعالى منها.
·   إحياء علوم الدين ج 2 ص 70
ان يكون العمل مقدورا على تسليمه حسا وشرعا فلا يصح إستئجار الضعيف على عمل لا يقدر عليه ولا استئجار الأخرس على التعليم ونحوه وما يحرم فعله فالشرع يمنع من تسليمه كالاستئجار على قلع سن سليمة او قطع عضو لا يرخص السرع في قطعه او استئجار الحائض على كنس المسجد او المعلم على تعليم السحر او الفحش او استئجار زوجة الغير على ارضاع دون اذن زوجها او استئجار المصور على تصوير الحيونات او استئحار الصائغ على صيغة الاواني من الذهب والفضة فكل ذالك باطل .


4.    ANAK VS KEPONAKAN
Deskripsi Masalah
Pembagian harta warisan adalah salah satu permasalahan yang rawan sekali terjadi perselisihan. Salah satu contohnya adalah, ketika Mayit memiliki sebidang tanah, memiliki ahli warits 5 orang (2 Laki-laki dan 3 Perempuan) dan memiliki 6 keponakan (2 Laki-laki, 4 Perempuan). Tentunya dalam masalah ini, sebidang tanah ini akan dimiliki oleh ahli warits sesuai dengan bagiannya masing masing. Akan tetapi, permasalahan muncul ketika tiba-tiba keponakan dari si mayit mendakwa bahwasanya si mayit telah berwasiat agar tanah tersebut dibagi rata antara ahli warits dengan keponakan. Dan ternyata pihak ahli warits sama sekali tidak percaya terhadap dakwaan yang dilontarkan pihak keponakan.
î (Fraksi FW II PP. Al Falah Ploso)

Pertanyaan:
a)      Lepas dari benar atau tidaknya dakwaan keponakan si mayit tersebut, sahkah model washiyat semacam  itu?
Jawaban :
Wasiatnya sah, tapi kalau melebihi 1/3 maka pembagiannya menunggu persetujuan ahli waris.

REFERENSI
1.    Al Wasith Juz 4 Hal 412
2.    Asna Al Matholib Fi Syarkhi Roudh Al Tholib Juz 3 Hal 34
3.    Al Wasith Juz 4 Hal 472
4.    Mughni Al Mukhtaj Juz 3 Hal 47

·   الوسيط - (ج 4 / ص 412)
 فروع ستة   الأول إذا أوصى لكل واحد بمقدار حصته فهو لغو لا فائدة له فأما إذا خصصه بعين على مقدار حصته ففي الحاجة إلى الإجازة وجهان  أحدهما لا إذ لا وصية بزيادة مال  والثاني وهو الأصح أنه يحتاج لأن في أعيان الأموال أغراضا.......الثالث إذا أوصى بالثلث لأجنبي ووارث فرد ما للوارث فللأجنبي سدس المال لأنه أوصى لهما على صيغة التشريك  بخلاف ما إذا أوصى للوارث بالثلث ثم أوصى للأجنبي بالثلث فإنه إن رد ما للوارث سلم الثلث للأجنبي  وقال أبو حنيفة رحمه الله يسلم الثلث للأجنبي في الصورتين .  الرابع أوصى للأجنبي بالثلث ولكل واحد من ابنيه بالثلث فرد ما لابنه  سلم الثلث للأجنبي إذ لا مدخل لإجازة الورثة في قدر الثلث  وعن القفال وجه أنه يسلم للأجنبي ثلث الثلث لأن ثلثه شائع في الأثلاث وهو مزيف
·   أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (ج 3 / ص 34)
وَلَوْ أَوْصَى لَكُلٍّ من أَجْنَبِيٍّ وَوَارِثٍ بِثُلُثٍ أو نِصْفٍ مَثَلًا من مَالِهِ وَرَدَّ الْوَرَثَةُ الزَّائِدَ على الثُّلُثِ مُطْلَقًا عن تَقْيِيدِ رَدِّهِمْ بِإِحْدَى الْوَصِيَّتَيْنِ فَثُلُثٌ لِلْأَجْنَبِيِّ في الصُّورَتَيْنِ وَلَا شَيْءَ لِلْوَارِثِ بِالْوَصِيَّةِ فَإِنْ رَدُّوا وَصِيَّةَ الْوَارِثِ فَقَطْ فَلِلْأَجْنَبِيِّ الثُّلُثُ في الْأُولَى وَالنِّصْفُ في الثَّانِيَةِ أو وَصِيَّةَ الْأَجْنَبِيِّ فَقَطْ فَلَهُ الثُّلُثُ فِيهِمَا وَلِلْوَارِثِ الثُّلُثُ أو النِّصْفُ وَإِنْ أَجَازَ بَعْضُهُمْ الْوَصِيَّتَيْنِ أو إحْدَاهُمَا نُفِّذَتْ إجَازَتُهُ في حَقِّهِ فَقَطْ

·   الوسيط - (ج 4 / ص 472)
 القسم الثالث من الباب في الأحكام الحسابية   وفيه مسائل الأولى إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد صرف إلى الموصى له النصف حتى يكونا متماثلين .  وإن كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما صرف إليه الثلث وإن كانوا ثلاثة فالربع ,  وبالجملة تراعى المماثلة عندنا بعد القسمة
·   مغني المحتاج - (ج 3 / ص 47)
 ( فإن زاد ) في الوصية على الثلث ( ورد )  ( الوارث ) الخاص المطلق التصرف ( بطلت في الزائد ) على الثلث بالإجماع لأنه حقه أما إذا لم يكن له وارث خاص فالوصية بالزائد لغو لأنه حق المسلمين فلا مجيز أو كان هو محجور عليه بسفه أو صغر أو جنون فلا عبرة بقوله  ومقتضى إطلاقهم أن الأمر يوقف إلى تأهل الوارث وهو كذلك إن توقعت أهليته وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين قال شيخي رحمه الله لأن يد الوارث عليه فلا ضرر عليه في ذلك  ( وإن أجاز ) المطلق التصرف ( فإجازته تنفيذ ) أي إمضاء لتصرف الموصي بالزائد وتصرفه موقوف على الإجازة لأنه تصرف مضاف لملك  وحق الوارث إنما يثبت في ثاني الحال فأشبه بيع الشقص المشفوع

b)      Kalau termasuk washiyat yang sah, siapakah yang dimenangkan antara pihak ahli warits dan pihak keponakan dalam kasus diatas?
Jawaban :
Yang dimenangkan ahli warits, kecuali ada bayyinah dari keponakan.

REFERENSI
1.    Umdatul Mufti Wal Mustafti Juz 3 Hal 30-31
2.    Kifaayatul Ahyar Juz 2 Hal 271


·   عمدة المفتي والمستفتي ج 3 ص 30-31
زعم اخو الميت ان أخاه اوصاه لم يصدق بيمينه انه وصي بل لابد من مصادقة الوارث بها ان كان بالغا عاقلا او إقامة بينة بها ان كان الوارث منكرا او صبيا او مجنونا, واذا ثبت انه وصي بالطريق المذكورة فليس له الاستقلال بالتصرف فى التركة بل وظيفة الوصي مطالبة الوارث بدفع القدر الموصى به فى الصدقة مثلا ليتولى الوصي تفريقته, فان ابى او اراد تطويل الأمر فللوصي رفعه الى الحاكم ليجبره على المبادرة بتنفيذ الوصية, ولا يجوز للوصي الإستقلال بأخذ ذالك من التركة بلا أذن من الوارث ان كان أهلا حاضرا او نائبه ان لم يكن كذالك فان غاب الورثة ولم تمكن مراجعتهم راجع القاضي, ومتى خلف لم يقع ما فعله الموقع, هذا حاصل ما ذكره الأشخر في المسألة وكلام غيره يوافقه انتهى.
·   كفاية الأخيار ج 2 ص 271
(فصل فى اليبنة واذا كان فى المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها فان لم تكن بينة فالقول قول مدعى عليه ) الأصل فى الدعاوى قوله ص م " لو يعطى الناس بدعواهم لأدّعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على مدعى عليه" رواه الشيخان …والمعنى فى جعل البينة فى جانب المدعى لأنها حجة قوية بانتفاء التهمة لأنها لا تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا وجانب المدعى ضعيف لأن ما يقوله خلاف الظاهر فكلف حجة قويّة ليقوى بها ضعفه واليمين حجة ضعيفة لأن الحالف متهم يجلب لنفسه النفع وجانبه قويّ اذ الأصل برائة ذمته فاكتفوا منه بالحجة الضعيفة والصحيح ان المدعى من خالف قوله الظاهر والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر, فاذا أقام المدعى البينة قضى له بها ولو كان بعد حلف المدعى عليه لإطلاق الخبر وقدمت البينة على اليمين من جهة الخصم وهو قول واحد بخلاف البينة فيها فان لم تكن بينة فالقول قول المدعى عليه.


J   A   L   S   A   H      t s a l I s t a h
M U S H O H H I H
P E R U M U S
M O D E R A T O R
1.    K. Suhairi Badruz
2.    K. M. Su'ud Abdillah
3.    K. Ahmad Maimun Murod
4.    K. Hadziqun Nuha
5.    K. Moh Sa'dulloh
1.    Ust. Ahmad Fadil
2.    Ust. Ahmad Walid Fauzi
3.    Ust. Miftahul Khoiri
4.    Ust. Nur Hakim
5.    Ust. Moh Ma'ruf

Hasby Musaddad

N O T U L E N
Ahmad Rifa'i
Bambang

MEMUTUSKAN

5.    NIKAH TANPA MEMPELAI WANITA
Deskripsi Masalah
Di daerah Gresik ada seorang wali mujbir memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang tidak disukainya. Negosiasi telah dilakukan namun ayahnya tetap bersikukuh mengawinkannya, sementara anaknya bersikukuh menolaknya. Walaupun lelaki pilihan orang tuanya tersebut sudah kufu', sampai 3 hari sebelum hari H, anak perempuannya melarikan diri tidak diketahui rimbanya. Karena undangan sudah tersebar dan tamu sudah datang, akhirnya pernikahan tetap dilangsungkan.
î (PP. Langitan Tuban)

Pertanyaan:
1.       Apakah sah pernikahan yang tanpa diketahui posisi mempelai wanita dan wali mujbir tidak mapu menunjukkan apalagi menyerahkan mempelai putri kepada mempelai putra?
Jawaban :
Sah.

REFERENSI
1.    Bughyah  hal. 203
2.    Fathul Qodir juz 7 hal. 124
3.    al fatawie al hindiyyah juz 1 hal. 318
4.    Madzahib al Arba'ah juz 4 hal. 24

·   بغية المسترشدين - ( ص 203)
(مسألة) : زوج ابنته والحال أنها غائبة عن بلد العقد صح النكاح بشرط إذن الثيب ، وكذا البكر إن كان الزوج غير كفء على المعتمد ، بخلاف الحاكم لا يزوّج إلا من في محل ولايته
·   فتح القدير ج 1 ص 124
( قَوْلُهُ وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً وَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى زَوَّجَهَا فَوَطِئَهَا الزَّوْجُ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ ) وَوَطْءُ الزَّوْجِ قَبْضٌ مِنْ الْمُشْتَرِي خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ .أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِوُجُودِ سَبَبِ وِلَايَةِ الْإِنْكَاحِ عَلَى الْأَمَةِ ( وَهُوَ مِلْكُ الرَّقَبَةِ عَلَى الْكَمَالِ ) بِخِلَافِ مَا لَوْ مَلَكَهَا لَا عَلَى الْكَمَالِ كَمَا فِي مِلْكِ نِصْفِهَا لَا يَمْلِكُ التَّزْوِيجَ بِهِ ، وَإِنَّمَا جَازَ إنْكَاحُهَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَفْسُدُ بِالْغَرَرِ دُونَ النِّكَاحِ ، وَفِي الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ احْتِمَالُ الِانْفِسَاخِ بِالْهَلَاكِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَالنِّكَاحُ لَا يَنْفَسِخُ بِهَلَاكِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ : أَعْنِي الْمَرْأَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَلِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى التَّسْلِيمِ شَرْطٌ فِي الْبَيْعِ ، وَذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ بَيْعَ الْآبِقِ لَا يَصِحُّ وَتَزْوِيجَ الْآبِقَةِ يَجُوزُ .وَحَاصِلُ هَذَا أَنَّهُ تَعْلِيلُ النَّهْيِ عَنْ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ .وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ الْوَارِدُ فِي مَنْعِ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَارِدًا فِي النِّكَاحِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِيَثْبُتَ بِدَلَالَتِهِ   
·   الفتاوى الهندية  - (ج 7 / ص 251)
ولا يشترط إحضار المرأة لاستيفاء الأب مهر ابنته ولو طالب الزوج الأب بتسليم المرأة فإن كانت في منزله فعليه تسليمها إليه ، وإن لم تكن ولا يقدر على تسليمها ؛ فليس له قبض الصداق ، وإن كانت في منزله ولكن اتهمه الزوج في تسليمها فالقاضي يأمر الأب بأن يعطيه كفيلا بالمهر ويأمر الزوج بدفع المهر إليه ولو كانت الخصومة في المهر بالكوفة والبنت بالبصرة لا يكلف الأب بنقل البنت إلى الكوفة ولكن يقال للزوج ادفع المهر إلى الأب واخرج معه إلى البصرة وتأخذ المرأة هناك ، كذا في محيط السرخسي
·   المذاهب الأربعة - ج 4 / ص 24
 الشافعية - قالوا : يختص الولي المجبر بتزويج الصغيرة والمجنون صغيرا أو كبيرا والبكر البالغة العاقلة بدون استئذان ورضا بشروط سبعة :   الشرط الأول : أن لا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة أما إذا كانت العداوة غير ظاهرة فإنها لا تسقط حقه الشرط الثاني : أن لا يكون بينها وبين الزوج عداوة أبدا ظاهرة معروفة لأهل الحي ولا باطنة فلو زوجها لمن يكرهها أو يريد بها السوء فإنه لا يصح  الشرط الثالث : أن يكون الزوج كفأ الشرط الرابع : أن يكون موسرا قادرا على الصداق وهذه الشروط الأربعة لا بد منها في صحة العقد فإن وقع مع فقد شرط منها كان باطلا إن لم تأذن به الزوجة وترضى به الشرط الخامس : أن يزوجها بمهر مثلها الشرط السادس : أن يكون المهر من نقد البلد الشرط السابع : أن يكون حالا وهذه الشروط الثلاثة شروط لجواز مباشرة الولي للعقد قلا يجوز له أن يباشر العقد أصلا إلا إذا تحققت هذه الشروط فإذا فعل كان آثما وصح العقد على أن اشتراط كون الصداق حالا.
    


2.       Bisakah akad ini disamakan dengan akad jual beli yang tidak bisa diserahkan mabi'-nya sebagaimana ibarot Kifayatul Akhyar di bawah ini:
اعلم أن المبيع لا بد أن يكون صالحاً لأن يعقد عليه. ولصلاحيته شروط خمسة: أحدها كونه طاهراً. الثاني أن يكون منتفعاً به. الثالث أن يكون المبيع مملوكاً لمن يقع العقد له، وهذه الثلاثة ذكرها الشيخ، الشرط الرابع القدرة على تسليم المبيع. (كفاية الاخيار جـ2 صـ 74)
Jawaban :
Tidak bisa disamakan.

REFERENSI
1.    Fathul Qodir Juz 7 Hal. 124
2.    Idem

·   فتح القدير ج 1 ص 124
( قَوْلُهُ وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً وَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى زَوَّجَهَا فَوَطِئَهَا الزَّوْجُ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ ) وَوَطْءُ الزَّوْجِ قَبْضٌ مِنْ الْمُشْتَرِي خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ .أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِوُجُودِ سَبَبِ وِلَايَةِ الْإِنْكَاحِ عَلَى الْأَمَةِ ( وَهُوَ مِلْكُ الرَّقَبَةِ عَلَى الْكَمَالِ ) بِخِلَافِ مَا لَوْ مَلَكَهَا لَا عَلَى الْكَمَالِ كَمَا فِي مِلْكِ نِصْفِهَا لَا يَمْلِكُ التَّزْوِيجَ بِهِ ، وَإِنَّمَا جَازَ إنْكَاحُهَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَفْسُدُ بِالْغَرَرِ دُونَ النِّكَاحِ ، وَفِي الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ احْتِمَالُ الِانْفِسَاخِ بِالْهَلَاكِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَالنِّكَاحُ لَا يَنْفَسِخُ بِهَلَاكِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ : أَعْنِي الْمَرْأَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَلِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى التَّسْلِيمِ شَرْطٌ فِي الْبَيْعِ ، وَذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ بَيْعَ الْآبِقِ لَا يَصِحُّ وَتَزْوِيجَ الْآبِقَةِ يَجُوزُ .وَحَاصِلُ هَذَا أَنَّهُ تَعْلِيلُ النَّهْيِ عَنْ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ .وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ الْوَارِدُ فِي مَنْعِ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَارِدًا فِي النِّكَاحِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِيَثْبُتَ بِدَلَالَتِهِ

6.    SENGKETA TANAH
Deskripsi Masalah
Di suatu daerah, ada seseorang (sebut saja si B) yang bersengketa dengan adik iparnya (sebut saja si A) dalam sebidang tanah yang telah lama ditempati oleh adik iparnya tersebut.
Masing- masing dari keduanya membuat pengakuan yang berbeda. Menurut si B, tanah tersebut miliknya yang pernah ia beli jauh sebelum dihuni oleh si A dari anaknya kepala desa (H. Item) dengan jual beli yang telah ditanda-tangani oleh aparat desa tersebut dan hal itu atas sepengetahuan mertua si B (orang tua si A). Sementara anak kepala desa tersebut menjual kepada si B atas dasar surat kepemilikan atas nama ayahnya (kepala desa). Lebih lanjut, menurut pengakuan si B, selang beberapa tahun kemudian setelah tanah itu ia beli, lantas dipinjamkan pada A untuk ditempati rumah. Namun, menurut pengakuan si A, ia tidak pernah meminjam tanah yang dihuninya tersebut dari B, melainkan ia mendapatkan tanah itu karena mendapatkan hibah dari orang tuannya semasa hidup dengan sepengetahuan saudara-saudaranya.
Konon ceritanya, menurut pengakuan si A, orang tuanya pernah bilang pada dirinya dan saudara–saudaranya yang lain, bahwa tanah tersebut adalah miliknya dari hasil pembelian dari orang Banyusangka.
Namun ketika mengajukan permohonan balik nama kepada Kepala desa (H. Item), ternyata diatasnamakan dirinya sendiri sehingga terjadilah percekcokan setelah itu. Dan mengingat tidak mampu untuk menuntut haknya, akhirnya dia (orang tuanya) memilih diam karena menurutnya, tidak mungkin menang dalam tuntutan melawan kepala desa.

Pertanyaan:
1.       Ketika kasus di atas diajukan pada hakim atau muhakkam, siapakah yang berhak atas tanah yang dihuni oleh si A?

î (PP. HM Ceria Lirboyo)
  
Jawaban :
Mauquf



Bahsul masail NU pasuruan di purwodadi

1.      Diskripsi masalah
Qamar mempunyai tanggungan piutang kepada badar senilai satu  juta rupiah. Karena tidak memiliki uang untuk melunasinya, maka kemudian qamar menyuruh badar meng-garap sawah miliknya selama satu tahun. Biasanya sawah tersebut jika disewakan satu tahun seharga satu juta.
Pertanyaan
a.       Bolehkah melunasi hutang dengan praktek seperti diatas?
b.      Apakah Qamar sudah dianggap melunasi hutangnya?
Jawaban
1.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 13 / ص 354)
 ولا يجوز قرض نقد أو غيره إن اقترن بشرط  رد صحيح عن مكسر أو رد زيادة على القدر المقرض أو رد جيد عن رديء أو غير ذلك من كل شرط جر منفعة للمقرض كرده ببلد آخر أو رهنه بدين آخر ، فإن فعل فسد العقد لخبر فضالة بن عبيد رضي الله عنه {كل قرض جر منفعة } أي شرط فيه ما يجر إلى المقرض منفعة " فهو ربا " وروي مرفوعا بسند ضعيف ، لكن صحح الإمام والغزالي رفعه ، وروى البيهقي معناه عن جمع من الصحابة والمعنى فيه أن موضوع القرض الإرفاق ، فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته ، وشمل ذلك شرطا ينفع المقرض والمقترض فيبطل به العقد فيما يظهر ومنه القرض لمن يستأجر ملكه : أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام بالإجماع وإلا كره عندنا وحرم عند كثير من العلماء ، قاله السبكي
حاشية البجيرمي على المنهج  - (ج 8 / ص68 - ص 69
وفسد أي الإقراض بشرط جر نفعا للمقرض كرد زيادة في القدر أو الصفة كرد صحيح عن مكسر وكأجل لغرض صحيح كزمن نهب بقيد زدته تبعا للشرحين والروضة بقولي والمقترض مليء لقول فضالة بن عبيد رضي الله عنه " : كل قرض جر منفعة فهو ربا " والمعنى فيه أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته وجعل شرط جر النفع للمقرض ضابطا للفاسد مع جعل ما بعده أمثلة له أولى من اقتصاره على الأمثلة فلو رد أزيد قدرا أو صفة بلا شرط فحسن لما في خبر مسلم السابق { إن خياركم أحسنكم قضاء } ولا يكره للمقرض أخذ ذلك أو شرط أن يرد أنقص قدرا أو صفة كرد مكسر عن صحيح أو أن يقرضه غيره أو أجلا بلا غرض  صحيح أو به والمقترض غير مليء لغا الشرط فقط أي لا العقد لأن ما جره من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترض أو لهما والمقترض معسر والعقد عقد إرفاق فكأنه زاد في الإرفاق ووعده وعدا حسنا واستشكل ذلك بأن مثله يفسد الرهن كما سيأتي ويجاب بقوة داعي القرض ؛ لأنه سنة بخلاف الرهن وتعبيري بأنقص أعم من قوله مكسرا عن صحيح .

قوله : وفسد بشرط إلخ فائدة الشرط الواقع في القرض ثلاثة أقسام : إن جر نفعا للمقرض يكون مفسدا ، وإن جر نفعا للمقترض يكون فاسدا غير مفسد للقرض كأن أقرضه عشرة صحيحة ليردها مكسرة ، وإن كان للوثوق كشرط رهن وكفيل فهو صحيح ز ي ، فالشرط الأول فاسد مفسد ، والثاني فاسد غير مفسد ، ومعلوم أن محل الفساد إذا وقع الشرط في صلب العقد ، أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد ع ش على م ر قوله جر نفعا للمقرض أي وحده أو مع المقترض لكن لم يكن نفع المقترض أقوى بدليل ما سيأتي في قوله أو لهما والمقترض معسر كما في شرح م ر ( قوله : جر نفعا للمقرض ) أي وحده أو مع المقترض لكن لم يكن نفع المقترض أقوى بدليل ما سيأتي في قوله أو لهما والمقترض معسر كما في شرح م ر ( قوله : كرد زيادة ) أي كشرط رد زيادة ( قوله : وكأجل ) أي شرطه ( قوله : بقيد زدته تبعا ) انظر حكمة التبعية في هذا القيد دون غيره من بقية القيود شوبري ( قوله : والمقترض مليء ) أي بالمقرض أو بدله فيما يظهر شرح م ر قال الرشيدي : قوله والمقترض مليء بالمقرض أي في الوقت الذي عينه وإلا فلو أريد أنه مليء به عند العقد لم يتصور إعساره به حينئذ أي عند العقد ( قوله : لقول فضالة ) هو صحابي وقاله بحضرته صلى الله عليه وسلم وأقره عليه فهو حديث وفضالة بفتح الفاء والضاد كما في الشوبري ( قوله : جر منفعة ) أي شرط فيه جر منفعة للمقرض شرح م ر فالمراد جرها بشرط ، أما جرها من غير شرط فلا يضر ( قوله : أمثلة له أولى ) وذلك ؛ لأن اقتصاره على الأمثلة يوهم أن الفساد مخصوص بها لا يتجاوزها إلى غيرها ع ش

حاشية البجيرمي على المنهج  - (ج 8 / ص 70)
قوله : فلو رد أزيد ) ولو في الربوي كما في م ر ولا يجوز رجوعه في الزائد لأنه هبة مقبوضة ولا يحتاج فيه إلى إيجاب وقبول م ر شوبري لأنه يملك تبعا وإن كان متميزا كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن ويصدق الآخذ في كون ذلك هدية لأن الظاهر معه إذ لو أراد الدافع أنه إنما أتى به ليأخذ بدله لذكره ومعلوم مما صورنا به أنه رد المقرض والزيادة معا ثم ادعى أن الزيادة ليست هدية ، أما لو دفع إلى المقرض ونحوه مع كون الدين باقيا في ذمته وادعى أنه من الدين لا هدية فإنه يصدق الدافع ع ش على م ر.


حاشية الجمع على فتح الوهاب بشرح المنهاج - (ج 19 / ص 110)
( قوله جر منفعة ) أي جرها بشرط أما جرها من غير شرط فلا ا هـ

فيض القدير - (ج 5 / ص 28)
6336 - ( كل قرض جر منفعة ) إلى المقرض ( فهو ربا ) أي في حكم الربا فيكون عقد القرض باطلا فإذا شرط في عقده ما يجلب نفعا إلى المقرض من نحو زيادة قدر أو صفة بطل
( الحارث ) بن أبي أسامة في مسنده ( عن علي ) أمير المؤمنين قال السخاوي : إسناده ساقط وأقول : فيه سوار بن مصعب قال الذهبي : قال أحمد والدارقطني : متروك
شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم - (ج 3 / ص 321)
شرح حديث: (كل قرض جر منفعة فهو ربا) قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل قرض جر منفعة فهو ربا )، رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط]. هذه هي القاعدة العامة التي أخذ بها جمهور الفقهاء، وإن كان الحديث متكلم في سنده ولا ينهض للاحتجاج وحده، لكن تشهد له قرائن أخرى؛ ما هو الربا؟ الربا زيادة عن الدين وهذا القرض إن جر نفعاً اتفق مع الربا في الصورة، ولا يحتاج هذا حتى إلى نص أو حديث في المسألة. (نفعاً) نفعاً هنا نكرة، مطلق يعني: كل ما ينتفع به الشخص  كما قال بعض العلماء ولو عوداً من أراك ولو أن يستظل في ظل حائطه، ولو حمل تبن فإن له قيمة لكن عود الأراك أو الظل في جداره؟ كل ذلك يقول لا يحق له أن يأخذه لأنه ربا (كل قرض) أي قرض أياً كان، وإذا كان الأمر في القرض نقداً فإنه ينجر على كل دين، مثلاً: مدين في ثمن مبيع، أو في أجرة بيت، فلا يوجد قرض، فلكون الدين موجوداً لا يجوز أن تنتفع من وجود دينك عليه لأي منفعة كانت، لك دينك فقط، أو ثمن مبيعك أو أجرة العين، أو نقد القرض الذي أقرضته أياً كان، وهذه أصبحت قاعدة عند الفقهاء معمول بها دون منازعة، أجمعوا على العمل بهذه القاعدة : (كل قرض جر نفعاً فهو ربا)، سواء صح السند، أو كان فيه اضطراب، أو فيه ضعف، فإن العلماء تقبلوه بالقبول، ورتبوا عليه هذه الأحكام، وأصبحت معمولاً بها عند الأئمة رحمهم الله، وبالله تعالى التوفيق.
شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم - (ج 3 / ص 319)
 وسيأتينا: (كل قرض جر نفعاً؛ فهو ربا )؛ فالزيادة في الوفاء في الدين نفع: أقرضته ألفاً وردها ألفاً وصاعاً من تمر، هذا نفع أم لا؟ نفع. والمؤلف هنا يعطينا صورة ليست من صورالنفع الذي جره القرض، ولكن من صور مكارم الأخلاق في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن عبد الله بن عمرو : (أمرني أن أجهز جيشاً؛ فكنت آخذ البعير بالبعيرين). وهنا: (استسلف)، والهمز والسين والتاء للطلب، مثل: استغفر، استقدم، واستسلف: أي: طلب سلفة. (بكراً)، البكر: البعير الصغير، ثم جاء الرجل في الموعد يطلب بكره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع بالقضاء من إبل الصدقة، فبحثوا فيها عن مماثل للقرض، وهو البكر نظير البكر، قال: لم أجد إلا خياراً رباعياً، والخيار يزيد عن البكر، وكان من حق المقاصة لو دفع إليه الرباعي أن يأخذ منه فرق الرباعي من البكر؛ بكرك الصغير لا يوجد عندي، وعندي ما يزيد عنه، كما لو وجد أقل من البكر ودفع له النقص، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يجد النظير المعادل المطابق ووجد ما هو خير منه قال: (أعطه إياه، خيار الناس أحسنهم قضاء )، إذاً: هذا من باب الإحسان، وليس من باب الربا، وليس مشروطاً في العقد من قبل؛ أنا أقرضك بكراً لكن بشرط أن ترد لي أحسن منها. إن جاء الشرط في البداية بهذا بطل العقد، لكن إن جاء عن طيب نفس المقترض فالجمهور يقولون: لا بأس. وهنا يأتي النزاع في كون المقرض يقبل زيادة في الدين أو لا يقبل؟ فنجد الجمهور يقولون: إن كانت الزيادة جاءت من المقترض بعد سداد الدين؛ بأن كان الموعد في يوم واحد رجب، فسدد الدين، ثم سافر المقترض وجاء بهدية ودفعها للمقرض، وقد انتهى من السداد من عشرين يوماً يردها أم
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 19 / ص 233)
ولا يجوز قرض نقد أو غيره إن اقترن بشرط رد صحيح عن مكسر أو رد زيادة على القدر المقرض أو رد جيد عن رديء أو غير ذلك من كل شرط جر منفعة للمقرض كرده ببلد آخر أو رهنه بدين آخر فإن فعل فسد العقد لخبر { كل قرض جر منفعة فهو ربا } وجبر ضعفه مجيء معناه عن جمع من الصحابة ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرم عند كثير من العلماء قاله السبكي .
قوله جر منفعة للمقرض وشمل ذلك شرطا ينفع المقرض والمقترض فيبطل به العقد فيما يظهر م ر أي بخلاف ما ينفع المقترض وحده كما يأتي في المتن لكن يشكل بما يأتي في شرط الأجل زمن نهب والمقترض غير مليء فإن ذلك الشرط ينفعهما كما سيأتي ومع ذلك صح إلا أن يجاب بما يأتي أنه غلب نفع المقترض ؛ لأنه أقوى .

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 19 / ص 233)
جر منفعة للمقرض كرده ببلد آخر أو رهنه بدين آخر فإن فعل فسد العقد لخبر { كل قرض جر منفعة فهو ربا } وجبر ضعفه مجيء معناه عن جمع من الصحابة ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرم عند كثير من العلماء قاله السبكي .
( قوله جر منفعة للمقرض ) وشمل ذلك شرطا ينفع المقرض والمقترض فيبطل به العقد فيما يظهر م ر أي بخلاف ما ينفع المقترض وحده كما يأتي في المتن لكن يشكل بما يأتي في شرط الأجل زمن نهب والمقترض غير مليء فإن ذلك الشرط ينفعهما كما سيأتي ومع ذلك صح إلا أن يجاب بما يأتي أنه غلب نفع المقترض ؛ لأنه أقوى .( قوله قرض نقد ) إلى قوله ومنه القرض في المغني وإلى قول المتن ولو شرط أجلا في النهاية إلا قوله وكذا كل مدين ( قوله كرده ببلد آخر ) ومنه ما جرت به العادة من قوله للمقترض أقرضتك هذا على أن تدفع بدله لوكيلي بمكة المشرفة ا هـ ع ش أي أو أن يدفع وكيلك بدله لي أو لوكيلي بمكة المكرمة مثلا ( قوله أو رهنه بدين آخر ) أي رهن المقترض الشيء المقرض بدين آخر كان للمقرض عليه ( قوله فإن فعل فسد العقد ) والمعنى فيه أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته نهاية ومغني قال ع ش ومعلوم أن فساد العقد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد ا هـ .
( قوله كل قرض جر منفعة ) أي شرط فيه ما يجر إلى المقرض منفعة شمل ذلك شرطا ينفع المقرض والمقترض فيبطل به العقد فيما يظهر ا هـ نهاية أي بخلاف ما ينفع المقترض وحده كما يأتي في المتن أو ينفعهما ولكن نفع المقترض أقوى كما يأتي في الشرح ا هـ سم ( قوله ومنه ) أي من القرض بشرط جر منفعة للمقرض عبارة الكردي أي من ربا القرض ا هـ .
( قوله مثلا ) أو يشتري ملكه بأكثر إلخ أو يخدمه أو يعلم ولده ونحو ذلك ( قوله من قيمته ) الأولى من أجرة مثله ( قوله إن وقع ذلك شرطا ) أي إن وقع شرط الاستئجار في صلب العقد ا هـ ع ش ( قوله إذ هو ) أي القرض لمن يستأجر إلخ أو القرض بشرط جر منفعة للمقرض ( حينئذ ) أي إذا وقع ذلك في العقد ( قوله وإلا ) أي بأن توافقا عليه قبل العقد ولم يذكراه في صلبه.
فتح الوهاب - (ج 1 / ص 327)
ويرد المقترض المثلي مثلا لانه أقرب إلى الحق ولمتقوم مثلا صورة لخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا وقال إن خياركم أحسنكم قضاء وأداؤه أي الشئ المقرض صفة ومكانا كمسلم فيه أي كأدائه وهذا من زيادتي فلا يجب قبول الردئ عن الجيد ولا قبول المثل في غير محل الاقراض إن كان له غرض صحيح كأن كان لنقله مؤنة ولم يتحملها المقترض، أو كان الموضع مخوفا ولا يلزم المقترض الدفع في غير محل الاقراض إلا إذا لم يكن لنقله مؤنة أو له مؤنة ويتحملها المقرض لكن له مطالبته في غير محل الاقراض بقيمة ماله أي لنقله مؤنة ولم يتحملها المقرض لجواز الاعتياض عنه بخلاف نظيره في السلم، وبخلاف ما لا مؤنة لنقله أوله مؤنة وتحملها المقرض وتعتبر قيمته بمحل الاقراض لانه محل التملك وقت المطالبة لانه وقت استحقاقها وهذا من زيادتي. وإذا أخذ قيمته فهي للفيصولة لا للحيلولة حتى لو اجتمعا بمحل الاقراض لم يكن للمقرض ردها وطلب المثل، ولا للمقترض استردادها ودفع المثل وفسد أي الاقراض بشرط جر نفعا للمقرض كرد زيادة في القدر أو الصفة كرد صحيح عن مكسر وكأجل لغرض صحيح كزمن نهب بقيد زدته تبعا للشرحين والروضة بقولي والمقترض ملئ لقول فضالة بن عبيد رضي الله عنه كل قرض جر منفعة فهو ربا و المعنى فيه أن موضوع القرض الارفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته وجعل شرط جر النفع للمقرض ضابطا للفساد مع جعل ما بعده أمثلة له أولى من اقتصاره على الامثلة، فلو رد أزيد قدرا أو صفة بلا شرط فحسن لما في خبر مسلم السابق إن خياركم أحسنكم قضاء ولا يكره للمقرض أخذ ذلك أو شرط أن يرد أنقص قدرا أو صفة كرد مكسر عن صحيح أو أن يقرضه غيره أو أجلا بلا غرض صحيح أو به والمقترض غير ملئ لغا الشرط فقط أي لا العقد لان ما جره من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترض أو لهما والمقترض معسر والعقد عقد إرفاق فكأنه زاد في الارفاق ووعده وعدا حسنا واستشكل ذلك بأن مثله يفسد الرهن كما سيأتي. ويجاب بقوة داعي القرض لانه سنة بخلاف الرهن، وتعبيري بأنقص أعم من قوله مكسرا عن صحيح
2.      Diskripsi
Dalam acara khitan terkadang mendatangkan hiburan yang berupa unta atau banteng buatan (kepala terbuat dari ukiran kayu), sedangkan tubuhnya dari manusia yang dibungkus kain sehingga mirip sekali dengan unta beneran ) sebagai tunggangan.
Pertanyaan
a.       Apakah hewan buatan tersebut termasuk shurah yang diharamkan?
b.      Ketika dijadikan sebagai hiburan anak – anak, apakah termasuk mainan anak – anak yang diperbolehkan?
Jawaban

المبدع شرح المقنع - (ج 7 / ص 171)
فائدة: إذا قطع رأس الصورة أو ما لا تبقى الحياة بعد ذهابه أو جعل له رأس منفصل عن البدن لم يدخل تحت النهي وإن كان الذاهب تبقى الحياة بعده كاليد فتكون فهو صورة وصنعة التصاوير محرمة على فاعلها للأخبار والأمر بعملها محرم كعملها.
"فإن كانت مبسوطة أو على وسادة فلا بأس بها" لأن فيه إهانة لها ولأن تحريم تعليقها إنما كان لما فيه من التعظيم والاغرار والتشبه بالأصنام التي تعبد وذلك مفقود في البسط لقول عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على نمرقة فيها تصاوير رواه ابن عبد البر ولأن فيه إهانة كالبسط."وإن سترت الحيطان بستور" غير حرير "لا صور فيها أو فيها صور غير الحيوان فهل يباح على روايتين" إحداهما يكره وهو عذر في ترك الإجابة إلى الدعوة قال أحمد قد خرج أبو أيوب حين دعاه ابن عمر فرأى
الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 2 / ص 40)
( الشافعية - قالوا : يجوز تصوير غير الحيوان كالأشجار والسفن والشمس والقمر أما الحيوان فإنه لا يحل تصويره سواء كان عاقلا أو غير عاقل ولكن إذا صوره أحد فلا يخلو إما أن يكون غير مجسد أو مجسد فإن كان غير مجسد فإنه يحل التفرج عليه إذا كان مصورا على أرض أو بساط يداس عليه أو مصورا على وسادة " مخدة " يتكأ عليها لما في ذلك من الإشعار بتعظيم الصور المقربة من الشبة بالوثنية . وإن كان مجسدا فإنه يحل التفرج عليه إذا كان على هيئة لا يعيش بها كأن كان مقطوع الرأس أو الوسط أو ببطنه ثقب ومن هذا يعلم جواز التفرج على خيال الظل " السينما " إذا لم يشتمل على محرم آخر لأنها صورة ناقصة . ويستثنى من ذلك لعب البنات فإنه يجوز تصويرها وشراؤها وقيده بعضهم بما إذا كانت ناقصة.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 13 / ص 104)
( ويحرم تصوير حيوان ) للحديث المار ؛ ولما فيه من مضاهاة خلق الله تعالى قال المتولي : وسواء أعمل لها رأسا أم لا خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وقال الأذرعي : إن المشهور عندنا جواز التصوير إذا لم يكن له رأس لما أشار إليه الحديث من قطع رءوسها ا هـ وهذا هو الظاهر .
تنبيه : قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في تصوير على الحيطان أو الأرض أو نسج الثياب ، وهو الصحيح في زيادة الروضة .
3.      Diskripsi masalah
Diantara jam operasional kereta, ada sebuah kereta yang jam kerjanya biasa tidak mungkin bagi penumpangnya untuk mengerjakan shalat diatas atau saat berhenti karena hanya menaikkan penumpang.
Pertanyaan
a.       Bagi penumpang yang mengetahui hal tersebut, apakah diperbolehkan naik kereta dimaksud atau dia harus mencari kenderaan lain?
b.      Jika boleh apakah berkewajiban shalat li hurmatil waktu?
Jawaban
حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 2 / ص 194)
( ولو صلى فرضا على دابة ، واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز ) وإن لم تكن معقولة لاستقراره في نفسه ( أو سائرة فلا ) يجوز لأن سيرها منسوب إليه بدليل جواز الطواف عليها فلم يكن مستقرا في نفسه .
حاشية الجمل - (ج 3 / ص 176)
( ولو صلى ) شخص ( فرضا ) عينيا أو غيره ( على دابة واقفة وتوجه ) القبلة ( وأتمه ) أي الفرض فهو أعم من قوله وأتم ركوعه وسجوده ( جاز ) ، وإن لم تكن معقولة لاستقراره في نفسه ( وإلا ) بأن تكون سائرة أو لم يتوجه أو لم يتم الفرض ( فلا ) يجوز لرواية الشيخين السابقة ولأن سير الدابة منسوب إليه بدليل جواز الطواف عليها فلم يكن مستقرا في نفسه نعم إن خاف من نزوله عنها انقطاعا عن رفقته أو نحوه صلى عليها وأعاد كما مر وبما تقرر علم أن قولي وإلا فلا أولى من قوله أو سائرة فلا ولو صلى على سرير محمول على رجال سائرين به صح .
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 3 / ص 473)
( ولو صلى ) شخص ( فرضا ) عينيا أو غيره ( على دابة واستقبل ) القبلة ( وأتم ركوعه وسجوده ) وبقية أركانه بأن كان في نحو هودج ( وهي واقفة ) وإن لم تكن معقولة أو كان على سرير يمشي به رجال أو في زورق أو أرجوحة معلقة بحبال ( جاز ) لاستقرار ذلك في نفسه ( أو سائرة فلا ) لأن سيرها منسوب إليه وإن تمكن من إتمام الأركان عليها. نعم إن خاف من النزول عنها على نفسه أو ماله وإن قل أو فوت رفقته إذا استوحش وإن لم يتضرر ، أو خاف وقوع معادله لميل الحمل أو تضرر الدابة أو احتاج في نزوله إذا ركب إلى معين وليس معه أجير لذلك ولم يتوسم من نحو صديق إعانته فله في جميع ذلك أن يصلي الفرض عليها وهي سائرة إلى جهة مقصده ويومئ ويعيد ، وعلم مما تقدم في مسألة السرير صحة ما أفاده البدر بن شهبة حيث قال : وقضية هذا صحة الصلاة في المحفة السائرة ، لأن من بيده زمام الدابة يراعي القبلة وهي مسألة نفيسة يحتاج إليها ، وفرق المتولي بين الدابة السائرة بنفسها وبين الرجال السائرين بالسرير بأن الدابة لا تكاد تثبت على حالة واحدة فلا تراعي الجهة ، بخلاف الرجال ، قال : حتى لو كان للدابة من يلزم لجامها ويسيرها بحيث لا تختلف الجهة جاز ذلك ، وسبقه إلى هذا الأخير القاضي أبو الطيب واعتمده الأذرعي ، وما نظر به في كلام المتولي صاحب الإسعاد بأن المنظور إليه مراعاة السائر بنفسه الاستقبال اختيارا ولا اختيار للدابة وليس سيرها كالحاصل للسائر بنفسه يرد بأن العلة ليست هي اختيار السائر إذ لا يصح مناطا لتعلق الحكم به بل الأمن من التحول عن القبلة بالانحراف المبطل لصلاته وهذا موجود في المسألتين ، وفرق غير المتولي بأن السرير منسوب لحامله دون راكبه ولهذا احتيج في وقوع الطواف للمحمول إلى قرينة تصرفه عن الحامل كما سيأتي ، وقضية تعليلهم بأن سير الدابة منسوب إليه أنها لو مشت به في أثناء صلاته بطلت بثلاث خطوات متواليات ، ومثلها الوثبة الفاحشة وهو محتمل ، وشمل كلامه الصلاة المنذورة ويلحق بها صلاة الجنازة لسلوكهم بالأولى مسلك واجب الشرع ، ولأن الركن الأعظم في الثانية القيام وفعلها على الدابة يمحو صورتها ، ولندرة هذه الصلاة ولاحترام الميت حتى لو فرض إتمامه عليها فكذلك كما اقتضاه كلامهم وصرح به ابن المقري في شرح الإرشاد كالقونوي وغيره ، وهو المعتمد لأن الرخصة في النفل إنما كانت لكثرته ، وهذه نادرة وإن صرح الإمام بالجواز ، وصوبه الإسنوي وادعى أن كلام الرافعي يقتضيه ، وقياسه جواز ذلك في حق الماشي إذا صلى على غائب مثلا لكنه في شرح المهذب هناك قد صرح بامتناع المشي وهو المعتمد ، ولا يضره إحالة سبقه في التيمم ظنا منه أنه قدمه ولم يتقدم له ذكر فيه
شرح الوجيز - (ج 2 / ص 354) - ص 356)
الكتاب لهذا القسم صورا منها ما إذا لم يجد ماء ولا ترابا فصلى وقد يفرض فقدهما جميعا في حق المحبوس في موضع لا يجد واحدا منهما أو في موضع لا يجد الا ترابا نجسا أو فيما إذا كانت الارض متوحلة ولم يقدر على تخفيف الطين فإذا اتفق ذلك ببعض هذه الاسباب أو غيرها فهل يجب عليه الصلاة في القديم لا يجب لانه يجب عليه الاعادة وان صلى فلو أوجبناه لالزمناه ظهرين وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (لاظهر ان في يوم) نعم يستحب ذلك لحرمة الوقت والجديد الصحيح أنه يجب عليه الصلاة في الوقت لانه استطاع الاتيان بافعال الصلاة وان عجز عن الطهارة وقد قال صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم) وصار كما إذا عجز عن ستر العورة لا يترك الصلاة بسببه ومنهم من نقل القول القديم في الحرمة وقال يحرم عليه أن يصلي كالحائض وبه قال أبو حنيفة وإذا صلى في الوقت امنثالا لما أمرناه به وجوبا أو ندبا فظاهر المذهب وجوب الاعادة لان هذا عذر نادر لا دوام له وحكي بعض الاصحاب فيه قولين وهذا العادم وان أمر بالصلاة والحلة هذه لا يجوز له حمل المصحف وقراءة القرآن ان كان جنبا وان كان حائضا فليس للزوج غشيانها ولو قدر على أحد الطهورين في خلال الصلاة بطلت صلاته ومنها المربوط على الخشبة ومن شد وثاقه على الارض يصلي على حسب حاله بالايماء ثم يعيد لانه عذر نادر بخلاف المريض يصلي بالايماء ولا يعيد لان عذر المرض يعم وقال الصيدلاني ان كان مستقبل القبلة فلا اعادة عليه كالمريض يصلي بالايماء علي جنب وان لم يكن يلزمه الاعادة قال وكذا الغريق يتعلق بعود ويصلي بالايماء يعيد إذا كان الي غير القبلة وذكر في التهذيب نحوا من هذا في مسألة الغريق فقال لا يعيد ما صلى إلى القبلة بالايماء وما صلى إلى غير القبلة فيه قولان أحدهما لا يعيد أيضا كما لو صلى بالايماء إلى القبلة واصحهما أنه يعيد بخلاف ما لو صلي بالايماء لان حكم الايماء أخف من ترك القبلة الا ترى أن المريض يصلي بالايماء ولا يعيد وإذا لم يجد من يحوله إلى القبلة يصلي إلى غيرها ويعيد: وأما مسألة المربوط فلم يذكر فيها هذا التفصيل وحكم بوجوب الاعادة وبه قال امام الحرمين قدس الله روءحه ومنها إذا كان على بدنه جراحة عليها دم وخاف من غسله التلف صلى وأعاد وان كانت على أعضاء الوضوء تيمم وصلى وأعاد فان هذا الخلل ليس له بدل والعذر نادر غير دائم وفي القديم قول انه لا يعيد وبه قال أبو حنيفة والمزنى وكذلك الخلاف فيما إذا كان محبوسا في مكان نجس وصلي على النجاسة هل يعيد أم لا والقول القديم مطرد في كل صلاة وجبت في الوقت وان كانت مختلة وهو اختيار المزني والضرب الثاني أن يكون مع الخلل الحاصل بدل مشروع يعدل إليه ففى وجوب القضاء خلاف نفصله في صور هذا القسم منها المقيم إذا تيمم لعدم الماء فظاهر المذهب أنه يجب عليه القضاء لان عدم الماء في موضع الامامة نادر وإذا اتفق لا يدوم غالبا فان أهل ذلك الموضع يتبادرون إلى الاصلاح والاثباط فلا يصلح عذرا دافعا للقضاء والبدل المعدول إليه يقام مقام الاصل في جواز الاتيان بالصلاة حتى لا يخلو الوقت عن وظيفته وفى القديم وهو اختيار المزني أنه لا اعادة عليه لانه أتي بالمقدور عليه

شرح الوجيز - (ج 2 / ص 357)
 واعلم أن وجوب القضاء على المقيم إذا قلنا بظاهر المذهب ليس لعلة الاقامة بل لان فقد الماء في موضع الافامة نادر وكذلك عدم الوجوب في السفر ليس لانه مسافر بل لان الفقد في السفر مما يعم ويغلب حتي لو أقام الرجل في مفازة أو موضع يعدم فيه الماء غالبا وطالت اقامته فيه يتيمم ويصلي ولا يعيد وفى مثله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي ذر وكان يقيم بالربذة ويفقد الماء أيا (فسأل عن ذلك فقال ما لتراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج) (1) ولو دخل المسافر في طريقه بلده أو قرية وعدم الماء وتيمم وصلى أعاد علي أظهر الوجهين فان كان حكم السفر باقيا نظر إلى ندرة العدم في ذلك الموضع وإذا عرفت ذلك فقول الاصحاب المقيم يقضي والمسافر لا يقضي جار على الغالب من حال السفر والاقامة والحقيقة وما بينا ومنها التيمم لالقاء الجبيرة وجملته أنه إذا كان به عذ يمنع من استعمال الماء في بعض محل الطهارة دون بعض فغسل المفدور عليه وتيمم وصلي هل يجزيه ذلك أم يلزمه القضاء عند زوال العذر ننظر ان لم يكن على محل العذر ساتر من جبيرة
ولصوق فيجزيه ولا قضاء عليه لانه لو تجرد التيمم لشئ من العلل والامراض لما كان عليه اعادة

Previous
Next Post »